كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن
إعتاق الراهن وتدبيره واستيلاده ينفذ ويخرج القن من الرهن ويضمن المولى القيمة لو موسرا وتكون رهنا مكانه إن كان الدين مؤجلا وطولب بأدائه وإن كان المولى معسرا استسعى المرتهن المدبر وأم الولد في جميع الدين ويسعى المعتق في الأقل من الدين ومن قيمته وهو يرجع بما سعى على المولى خاصة كما في الهداية والوجيز روى إسماعيل عن أبي حنيفة لو أعتق الراهن العبد المرهون بإذن المرتهن والراهن معسر لا شيء على العبد انتهى ولو كان العبد المرهون عارية فأعتقه جاز ثم المرتهن إن شاء ضمن المعير قيمته ويكون رهنا عنده إلى أن يقبض دينه فيردها إلى المعير. من الهداية. وتوقف بيع الراهن الرهن على إجازة المرتهن فإن أجاز جاز وصار ثمنه رهنا كما في الهداية وإعارة الراهن الرهن وإجارته وهبته ورهنه لا ينفذ بغير إذن المرتهن وقد مرت وليس للمرتهن أن يبيع الرهن إلا بتسليط من الراهن وله أن يبيع ما يخاف فساده من الأصل والنماء بإذن القاضي ويمسك ثمنه رهنا وإن باع بغير أمر القاضي كان ضامنا كما في قاضي خان والبزازية من مشتمل الهداية للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم وأخذ دينه إذا كان الراهن غائبا لا يعرف موته ولا حياته انتهى وليس للمرتهن أن يرهن الرهن ذكره في الفصولين وقد مرت وليس له أن يؤجر ويعير فإن فعل كان متعديا
____________________