كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده الذي في عياله وخادمه الذي هو في عياله وإن حفظ بغير من في عياله أو أودعه ضمن وهل يضمن الثاني فهو على الخلاف وقد بين في الوديعة وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته. من الهداية. ولو أعار المرتهن الرهن فهلك في يد المستعير ضمن سواء هلك في حالة الاستعمال أو غيرها لو خالف ثم عاد فهو رهن على حاله فلو ادعى الوفاق وكذبه راهنه صدق راهنه إذا أقر بسبب الضمان من ضمان المودع. من الفصولين. وليس للمرتهن أن يسافر بالرهن في قول أبي يوسف ومحمد فإن فعل كان ضامنا. من قاضي خان. ونقل صاحب الفصولين عن العدة أن المرتهن لو سافر بالرهن أو انتقل عن البلد لم يضمن وكذا العدل الذي في يده الرهن ثم قال يحتمل أن يكون ما ذكر في العدة قول أبي حنيفة وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا بالاستخدام ولا بسكنى إلا أن يأذن له المالك ذكره في الهداية وفي الخلاصة وليس للمرتهن أن يتصرف بشيء في الرهن غير الإمساك لا يبيع ولا يؤاجر ولا يعير ولا يلبس ولا يستخدم فإن فعل كان متعديا ولا يبطل الرهن ا هـ لو أجر المرتهن الرهن من أجنبي بلا إجازة الراهن فالغلة للمرتهن ويتصدق بها عند الإمام ومحمد كالغاصب يتصدق بالغلة أو يردها على المالك وإن أجره بإذن الراهن بطل الرهن والأجر للراهن وإن أتلف المرتهن الغلة في هذه الصورة ضمنها ولا يضمن إن هلك لأنه وكيل للمالك وإن استعمل الرهن بلا إذن الراهن وهلك حالة الاستعمال ضمن كل قيمته وصار هنا مكانه كما إذا أتلفه
____________________

الصفحة 273