كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

أجنبي وضمن القيمة ولا يسقط شيء من الدين ولو تلف بعد الاستعمال شيء يسقط الدين بخلاف التلف حال الاستعمال بإذن الراهن وكذا لو أعاره الراهن أو المرتهن من أجنبي بإذن الآخر وهلك في يد الأجنبي لا يسقط شيء من الدين ألقى المرتهن الخاتم المرهون في كيسه المتخرق وضاع بالسقوط ضمن كل الفاضل من الدين أيضا قال الراهن للمرتهن أعطه الدلال للبيع وخذ حقك فدفعه إلى الدلال وهلك في يده لا يضمن المرتهن ولو أجر المرتهن العين أو قطع الثمر بغير إذن الحاكم يضمن ولو كان الرهن شاة أو بقرة يخاف عليها الهلاك فذبحها المرتهن ضمن قياسا والحاصل أن كل تصرف يزيل العين عن ملك الراهن كالبيع لا يملكه المرتهن ولو فعله ضمن وإن فيه حفظ المال عن الفساد إلا إذا كان بأمر الحاكم وكل تصرف لا يزيل العين للمرتهن أن يفعله وإن بغير أمر القاضي إذا كان فيه حفظ أو تحصين . من البزازية. ولو انتفع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن يصير غاصبا حتى لو هلك حالة الاستعمال يضمن قيمته ويكون رهنا مكانه إذا كان الدين مؤجلا وإن ترك الانتفاع فهو رهن على حاله. من الوجيز. والفصولين وإن استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أن يأخذ في العمل هلك على ضمان الرهن لبقاء يد المرتهن وكذا إذا هلك بعد الفراغ من العمل لارتفاع يد العارية ولو هلك حالة العمل هلك بغير ضمان لثبوت يد العارية بالاستعمال وهي مخالفة ليد الرهن فانتفى الضمان وكذا إذا أذن الراهن المرتهن بالاستعمال لما بينا من الهداية
____________________

الصفحة 274