كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
المرتهن إذا ركب الدابة المرهونة بإذن الراهن فعطبت في ركوبه يضمن قيمتها وإن عطبت بعد ما نزل عنها سليمة هلكت رهنا وإن ركبها الراهن بإذن المرتهن أو بغير إذنه فعطبت لا يسقط الدين. من قاضي خان. المرتهن لو ركب الدابة ليردها على ربها فهلكت في الطريق لم يضمن لو سلمت من ركوبه ولا يصدق إلا ببينة على سلامتها. من الفصولين. ولو كان الرهن ثوبا فلبسه المرتهن بإذن الراهن وهلك في استعماله لا يسقط الدين لأن استعمال المرتهن بإذن الراهن كاستعمال الراهن ولو هلك باستعمال الراهن لا يسقط شيء من الدين وإن استرده المرتهن بعد لبس الراهن فهلك يهلك بالدين ولو كان الرهن ثوبا فجاء الراهن يفكه وبه خرق فقال الراهن حدث هذا في يد المرتهن قبل لبسه أو بعدما نزع الثوب من نفسه وقال المرتهن لا بل حدث في اللبس كان القول قول المرتهن والبينة بينة الراهن ولو قال الراهن لم يلبسه المرتهن وتخرق عنده وقال المرتهن لبسته فتخرق كان القول قول الراهن. من قاضي خان. ارتهن عمامة قيمتها نصف درهم ودرهم فضة بدرهم فهلكت الفضة ولبس العمامة حتى تخرقت فالفضة تذهب بثلثي الدين ويضمن قيمة العمامة نصف درهم يحسب له فيها دانقان ويرد دانقا على الراهن. من الفصولين. لو رهن ثوبا يساوي عشرين درهما بعشرة دراهم فلبسه المرتهن بإذن الراهن فانتقص منه ستة دراهم ثم لبسه مرة أخرى بغير إذن الراهن وانتقص أربعة دراهم ثم هلك الثوب وقيمته عند الهلاك عشرة قالوا يرجع المرتهن على الراهن بدرهم واحد ويسقط من دينه تسعة دراهم ووجه ذلك أن الدين إذا كان عشرة دراهم وقيمة الثوب يوم الرهن عشرون كان نصف الثوب مضمونا بالدين ونصفه أمانة وصار كل درهمين رهنا بدرهم فإذا انتقص من الثوب
____________________