كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

بلبسه بإذن الراهن ستة لا يسقط شيء من الدين لأن لبس المرتهن بإذن الراهن كلبس الراهن فلا يكون مضمونا على المرتهن وما انتقص بلبسه بغير إذن الراهن وهو أربعة دراهم مضمون على المرتهن فما وجب على المرتهن وهو أربعة دراهم تصير قصاصا بقدرها من الدين فإذا هلك الثوب وقيمته بعد النقصان عشرة نصفها مضمونة ونصفها أمانة فبقدر المضمون يصير المرتهن مستوفيا دينه وبقي من دينه درهم واحد فلهذا يرجع على الراهن بدرهم واحد رهن جارية فأرضعت صبيا للمرتهن لم يسقط شيء من دينه لأن لبن الآدمي غير متقوم ولو كانت شاة فشرب المرتهن لبنها كان محسوبا عليه من الدين لأن لبن الشاة متقوم. من قاضي خان. رهن ضيعة في الشتاء تشتمل على أشجار مثمرة وأباح له أكل الثمار فلما أينع الثمار في الصيف أكلها بناء على تلك الإباحة لا شيء عليه ولا يسقط من دينه شيء. من القنية. رهن شاة وأباح للمرتهن أن يشرب لبنها كان للمرتهن أن يشرب ويأكل ولا يأكل ضامنا ولا يسقط شيء من الدين لأنه أتلفه بإذن المالك فإن لم يفتك الشاة حتى ماتت في يد المرتهن قسم الدين على قيمة الشاة وعلى قيمة اللبن الذي شرب فما أصاب الشاة يسقط ذلك القدر من الدين وما أصاب اللبن أخذه المرتهن من الراهن لأن شرب اللبن بإذن الراهن كشرب الراهن لا يسقط قدر حصته من الدين كما لو أتلف الراهن عضوا من أعضائها كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بحصة ذلك من الدين وكذلك ولد الشاة إذا أذن له الراهن في أكله وكذا جميع الثمار التي تحدث على هذا القياس ولو رهن خاتما فلبس المرتهن الخاتم في خنصره اليمنى أو اليسرى فهلك الخاتم كان ضامنا لأنه استعمال وفيما سوى الخنصر من الأصابع لا يضمن لأن ذلك حفظ وهو مأمور بالحفظ فيكون رهنا بما فيه
____________________

الصفحة 276