كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وكذا الطيلسان إن لبسه المرتهن لبسا معتادا ضمن وإن وضعه على عاتقه لا يضمن لأنه حفظ ولو رهن سيفين أو ثلاثة فتقلدها لا يضمن في الثلاثة وضمن في السيفين لأن العادة جرت بين الشجعان بتقلد سيفين في الحرب ولم تجر بتقلد الثلاثة وإن لبس الخاتم في خنصره فوق خاتم لا يضمن إلا إذا كان اللابس ممن يتختم بخاتمين فيضمن لأن ذلك استعمال وزينة والأول حفظ. من الهداية. وقاضي خان تختم به المرتهن بإذن فتلف فالدين على حاله إذ الخاتم صار عارية فخرج من أن يكون رهنا ولو أخرجه من الأصبع ثم هلك هلك بالدين للعود هذا لو أمره بالتختم في الخنصر ولو أمره بالتختم في البنصر يهلك بالدين إذ لا عارية للأمر بالحفظ لا بالاستعمال هو الصحيح ولو أمره بالتختم في الخنصر فلا فرق بين أمره بجعل الفص في جانب الكف وعدم الأمر به. من الفصولين. ولو كان المرتهن امرأة فتختمت به في أي موضع أصبع كانت ضمنت لأن النساء يتختمن بجميع أصابعهن كما في الغصب . من الصغرى. المرتهن إذا أمسك العين في موضع لا يمسك فيه للاستعمال فهو حفظ فلا يضمن فلو تعمم المرتهن القميص المرهون أو وضع العمامة على العاتق أو المرأة تسورت بالخلخال أو تخلخلت بالسوار وهلك لا تضمن ولو تسورت بالسوار وتخلخلت بالخلخال تضمن. من الوجيز. ولو كان الرهن مصحفا فأذن له الراهن بالقراءة فهلك قبل أن يفرغ من القراءة لا يضمن المرتهن والدين على حاله وإن هلك بعد الفراغ من القراءة يهلك بالدين. من قاضي خان. ولو أجاز الراهن لولد المرتهن أن يتعلم منه فذهب الصبي إلى المعلم ونسي
____________________