كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

عنده فضاع لم يضمن لأنه إيداع الصبي وكان شيخ الإسلام علاء الدين السمرقندي على أنه يضمن ويقول ليس هذا إيداع الصبي بل هو كما لو أتلفه صبي هو في عياله إذ تركه هناك تضييع بخلاف تلفه حالة الاستعمال. من الفصولين.
الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء
الرهن بعد الهبة والإبراء أمانة استحسانا لا يضمن إلا بعد التعدي وبعد الإيفاء مضمون فلو وهب المرتهن الدين من المدين أو أبرأه عنه ثم هلك الرهن في يده بلا حبسه يهلك بغير شيء استحسانا خلافا لزفر وكذا إذا ارتهنت المرأة رهنا بالصداق فأبرأته أو وهبته من الزوج وارتدت والعياذ بالله تعالى قبل الدخول أو اختلعت منه على صداقها ثم هلك الرهن في يدها يهلك بغير شيء ولم تضمن لسقوط الدين كما في الإبراء. من الهداية. ولو حبسه ضمن قيمته بالإجماع ذكره في الفصولين ولو استوفى المرتهن الدين كله أو بعضه بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوع ثم هلك في يده يهلك بالدين ويجب عليه رد ما قبض إلى من قبضه منه وهو من عليه الدين أو المتطوع. من الهداية. وعند زفر لو تبرع أجنبي بأداء الدين ثم هلك الرهن في يد المرتهن يرد ما قبض إلى الراهن لا إلى المتطوع من المجمع ولو اشترى المرتهن بالدين عينا أو صالح عنه على عين ثم هلك الرهن في يده يهلك بالدين وكذا إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره ثم هلك الرهن بطلت الحوالة ويهلك بالدين وكذا لو تصادقا على أن لا دين ثم هلك الرهن يهلك بالدين من الهداية
____________________

الصفحة 278