كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
رهن عبدا يساوي ألفا بألف ثم تصادقا على أن لا دين إن كان التصادق بعدما هلك الرهن فعلى المرتهن رد الألف لأنه حال الهلاك كان مضمونا بألف ظاهرا فجعل استيفاء حكما ويعد كالاستيفاء الحقيقي ولو وجد التصادق قبل الهلاك قال شيخ الإسلام اختلف المشايخ فيه وقال الحلواني نص محمد في الجامع أنه يهلك أمانة وكذا إذا رهن عبدا بكر حنطة ومات العبد ثم تصادقا إن الكر لم يكن فعلى المرتهن قيمة الكر لما ذكرنا إنه صار مستوفيا وعن الثاني رحمه الله أنه لا شيء على المرتهن لأن التصادق حجة في حقهن وقد تصادقا عند الهلاك أن الدين لم يكن واستيفاء الدين ولا دين لا يتصور . من البزازية. وفي الفصولين والوجيز لو تصادقا أن لا دين والرهن قائم في يد المرتهن ثم هلك في يد المرتهن يرد على الراهن قدر الدين ولو تصادقا على أن لا دين بعد هلاكه قيل يهلك أمانة وقيل يضمن ا هـ رجل عليه دين وبه رهن وكفيل كفل بإذن المديون فقضى الكفيل دين الطالب ثم هلك الرهن عند الطالب ذكر في النوازل أن الكفيل يرجع على الأصيل بما كفل لأن الرهن إذا هلك وبه وفاء بالدين يصير الطالب قابضا دينه بقبض الرهن فإذا أخذ المال من الكفيل يصير قابضا بعد الاستيفاء إلا أن الكفيل إنما دفع المال إلى الطالب بإذن الأصيل فهو سفير محض في ذلك فلا يكون له أن يخاصم الطالب ولكنه يخاصم الأصيل ويرجع عليه لأنه دفع المال بأمره وهو كما لو باع شيئا وأخذ كفيلا بالثمن بأمر المشتري يرجع على البائع بما دفع الكفيل إليه. من قاضي خان. رهن ثوبين بعشرة قيمة أحدهما تسعة والآخر ستة فاقتضى أربعة دراهم ثم هلك الذي قيمته ستة يفتك الثوب الباقي بدرهمين ولو هلك الذي قيمته تسعة أخذ الباقي بغير شيء من الوجيز
____________________