كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل
لو اتفق الراهن والمرتهن على وضع الرهن على يد عدل جاز ويتم الرهن بقبض العدل ذكره في الإصلاح وليس للمرتهن ولا للراهن أن يأخذه منه وقبض العدل يكون بمنزلة قبض المرتهن فلو هلك في يده هلك في ضمان المرتهن ولو دفع العدل الرهن إلى الراهن أو المرتهن ضمن وإذا ضمن العدل قيمة الرهن بعدما دفع إلى أحدهما وقد استهلكه المدفوع إليه أو هلك في يده لا يقدر أن يجعل القيمة رهنا في يده لكن يتفق الراهن والمرتهن على أن يأخذاها منه ويجعلاها رهنا عنده أو عند غيره وإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدهما إلى القاضي ليفعل كذلك ولو فعل ثم قضى الراهن الدين وقد ضمن العدل القيمة بالدفع إلى الراهن فالقيمة سالمة له وإن كان ضمنها بالدفع إلى المرتهن فالراهن يأخذ القيمة منه كما يأخذ الرهن إذا كان قائما. من الهداية. قال في الوجيز ثم إن العدل إذا كان دفع الرهن إلى المرتهن على وجه الأمانة وهلك في يده لا يرجع بقيمته عليه وإن دفعه رهنا بأن قال هذا رهنك خذه واحبسه يرجع عليه بالقيمة ا هـ ولو وكل الراهن العدل ببيع الرهن عند حلول الدين جاز فلو باعه العدل وسلم الثمن إلى المرتهن ثم استحق أو رد عليه بعيب بقضاء قاض فإن المشتري يرجع بالثمن على العدل ثم العدل بالخيار إن شاء رجع على المرتهن بالثمن ويعود دين المرتهن على حاله وإن شاء على الراهن. من قاضي خان. قال في الهداية ولو كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في العقد فما لحق العدل من العهدة يرجع به على الراهن قبض المرتهن الثمن أم لا لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن فلا رجوع عليه كما في الكفالة المنفردة عن الرهن ا هـ ولو باع العدل ولم يسلم الثمن إلى المرتهن فاستحق المبيع أو رد بعيب بقضاء فإن العدل لا يرجع على المرتهن
____________________

الصفحة 280