كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
ولو قال العدل بعت الرهن وسلمت الثمن وأنكر المرتهن ذلك كان القول قول العدل ويبطل دين المرتهن وللعدل المسلط على بيع الرهن بيع ما يحدث من الرهن من ولد أو ثمر لأنه تبع للأصل
ولو أن العدل باع الرهن في حياته وتصادقوا على بيعه إلا أن الراهن يقول باعه بمائة والدين وقيمة الرهن مائة أيضا وصدقه العدل في ذلك وقال المرتهن باعه بخمسين درهما كان القول قول المرتهن مع يمينه والبينة بينة الراهن
رجل رهن عند رجل جارية تساوي ألفا بألف مؤجلة إلى شهر وجعل رجلا مسلطا على بيعها إذا حل الأجل فلما حل الأجل جاء المرتهن بجارية وطلب من العدل بيعها فقال الراهن ليست هذه جاريتي إن تصادق الراهن والمرتهن أن المرهونة كانت قيمتها ألف درهم والدين ألف درهم فإن كانت الجارية التي جاء بها المرتهن تساوي ألف درهم إلا أن الراهن أنكر أن تكون هذه تلك الجارية أو قال لا أدري كان القول قوله مع يمينه على العلم فإن حلف لا يجبر العدل على البيع ويأمر القاضي الراهن بالبيع فإن امتنع الراهن لا يجبر الراهن ولكن يبيعه القاضي كما لو مات العدل وإذا باع القاضي كانت العهدة على الراهن وإن نكل يجبر العدل على بيعها وإذا باع العدل كانت العهدة على العدل ويرجع العدل على الراهن وإن جاء المرتهن بجارية قيمتها خمسمائة فقال الراهن ليست هذه الجارية جاريتي وقال المرتهن هذه تلك الجارية وانتقص سعرها كان القول قول الراهن ويحلف فإن حلف تجعل الجارية هالكة بالدين في زعمه ثم يرجع إلى العدل إن أقر العدل بما قال المرتهن يقال له بعها للمرتهن فإذا باع دفع الثمن إلى المرتهن فإن كان فيه بقية لا يرجع المرتهن ببقية دينه على الراهن إلا إذا أقام المرتهن البينة على ما قال فيرجع ببقية دينه على الراهن هذا إذا تصادقا أن قيمة الجارية كانت ألفا وإن اختلفا فقال الراهن كانت قيمتها ألفا وهذه غير تلك الجارية وقال المرتهن ما رهنتني إلا جارية قيمتها خمسمائة كان القول قول المرتهن فإن صدقه العدل يجبر على البيع فإن كان الثمن أنقص من الدين يرجع ببقية دينه على الراهن وإن
____________________