كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
امتنع العدل من بيعها يجبر الراهن على بيعها أو يبيعها القاضي والعهدة على الراهن وبقية الدين كذلك يكون على الراهن من قاضي خان
الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه
جناية الراهن على الرهن مضمونة وجناية المرتهن على الرهن تسقط من دينه بقدرها إن كان الضمان على صفة الدين فإذا استهلك الراهن الرهن فإن كان الدين حالا أخذ منه كل الدين وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمته فتكون رهنا مكانه إلى حلول الأجل ولو استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه فيأخذ القيمة وتكون رهنا في يده والواجب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك فإن كانت يوم هلك خمسمائة ويوم رهن ألفا غرم خمسمائة وكانت رهنا ويسقط من الدين خمسمائة إذ المعتبر في ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك ولو استهلكه المرتهن وكان الدين مؤجلا غرم القيمة وكانت رهنا في يده حتى يحل الأجل فإذا حل الدين وهو على صفة القيمة استوفى المرتهن منها قدر حقه ورد الفضل إن كان وتعتبر قيمته يوم القبض. من الهداية. قال قاضي خان وإن كانت قيمته يوم القبض ألفا وقدرهن بألف وتراجعت إلى خمسمائة غرم بالاستهلاك خمسمائة ويسقط من الدين خمسمائة ا هـ ومن رهن عبدا يساوي ألفا بألف إلى أجل فنقص من السعر فرجعت قيمته إلى مائة ثم قتله رجل خطأ وغرم قيمته مائة ثم حل الأجل فإن المرتهن يقبض المائة قضاء عن حقه ولا يرجع على الراهن بشيء وإن قتله عبد قيمته مائة فدفع به يجبر الراهن على افتكاكه بجميع الدين عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد هو مخير إن شاء افتكه بجميع الدين وإن شاء تركه على المرتهن ولو كان العبد تراجع سعره حتى صار يساوي مائة ثم قتله عبد
____________________