كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

يساوي مائة فدفع به فهو على هذا الخلاف. من الهداية. الشاة المرهونة إذا ولدت ولدا عند المرتهن واستهلكها المرتهن أو ولدها كان عليه قيمة ما استهلك ويكون الضمان رهنا عنده يفتكه الراهن بقسطه من الدين وإن كان الراهن هو الذي استهلك الولد أو الزيادة يضمن أيضا كما ضمن المرتهن فلو هلك الضمان عند المرتهن يهلك هدرا لأن الضمان قائم مقام الولد والولد لو هلك عند المرتهن يهلك هدرا فكذلك الضمان ولو رهن حيوانا من غير بني آدم فجنى البعض على البعض تكون الجناية هدرا ويصير كأنه هلك بآفة سماوية. من قاضي خان. قال في الوجيز ارتهن دابتين فقتلت إحداهما الأخرى ذهب من الدين بحسابها ولو كان الرهن عبدين فقتل أحدهما الآخر أو جنى أحدهما على الآخر فيما دون النفس قل الأرش أو كثر لا تعتبر الجناية ويسقط دين المجني عليه بقدره ولو كانا جميعا رهنا بألف فقتل أحدهما الآخر فلا دفع ولا فداء ويبقى الباقي رهنا بسبعمائة وخمسين ولو رهن عبدا ودابة فجناية الدابة على العبد هدر وجناية العبد على الدابة معتبرة حسب جناية العبد على عبد آخر. من قاضي خان. رهن كر شعير وغلاما وبرذونا قيمة كل واحد مائة وقبض المرتهن فأقضم الغلام البرذون الشعير فجناية ثلث العبد على ثلث الرهن مهدرة وجناية ثلثي العبد معتبرة فتكون في عتق العبد ذكره في الوجيز نقلا عن المنتقى جناية العبد الرهن على الراهن في نفسه جناية توجب المال
____________________

الصفحة 283