كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الدين لأنه استحق لمعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك وكذلك إن فدى يسقط الدين لأن العبد كالحاصل له بعوض كان على المرتهن وهو الفداء بخلاف ولد الرهن إذا قتل إنسانا أو أهلك مالا فإن الراهن يخاطب بالدفع أو الفداء وإن فدى فهو رهن مع أمه على حالهما. من الهداية. قال ابن كمال في الإيضاح إنما يسقط الدين بتمامه إذا كان أقل من قيمة الرهن أو مساويا أما إذا كان أكثر يسقط من الدين مقدار قيمة العبد ولا يسقط الباقي وإنما لم يذكر في المتن هذا لأن الظاهر أن لا يكون الدين أكثر من قيمة الرهن انتهى وفي الوجيز فإن هلك الرهن في يد المرتهن بعدما فداه الراهن يرد على الراهن الفداء انتهى ولو كانت قيمة العبد ألفين وهو رهن بألف قد جنى العبد خطأ يقال لهما افديا لأن النصف منه مضمون والنصف أمانة والفداء في المضمون على المرتهن وفي الأمانة على الراهن فإن أجمعا على الدفع دفعاه وبطل دين المرتهن والدفع لا يجوز في الحقيقة من المرتهن لما بيناه وإنما منه الرضا به فإن تشاحا فالقول لمن قال أنا أفدي راهنا كان أو مرتهنا وكذا في جناية ولد الرهن وإذا قال المرتهن أنا أفدي له ذلك وإن كان المالك يختار الدفع ولو أبى المرتهن أن يفدي وفداه الراهن فإنه يحتسب على المرتهن نصف الفداء من الدين لأن سقوط الدين أمر لازم فدى أو دفع فلم يجعل الراهن في الفداء متطوعا ثم ينظر إن كان نصف الفداء مثل الدين أو أكثر بطل الدين وإن كان أقل سقط من الدين بقدر نصف الفداء وكان العبد رهنا بما بقي ولو كان المرتهن فدى والراهن حاضر فهو متطوع وإن كان غائبا لم يكن متطوعا عند أبي حنيفة. من الهداية. وله أن يرجع على الراهن بدينه ونصف الفداء لكنه يحبس العبد رهنا بالدين وليس له حبس العبد بنصف الفداء بعد قضاء الدين ذكره في الحقائق وعند أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن المرتهن متطوع في الوجهين. من الهداية. فلا يرجع على الراهن إلا بدينه خاصة ذكره في الحقائق قال في الوجيز ولو دفعه الراهن فللمرتهن إذا حضر أن يبطل دفعه ويفدي عنه انتهى
____________________

الصفحة 285