كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ولو استهلك العبد المرهون مالا يستغرق رقبته فإن أدى المرتهن الدين الذي لزم العبد فدينه على حاله كما في الفداء وإن أبى قيل للراهن بعه فيه إلا أن يؤدي عنه فإن أدى بطل دين المرتهن كما ذكرنا في الفداء وإن لم يؤد وبيع العبد يأخذ صاحب دين العبد دينه لأن دين العبد مقدم على دين المرتهن فإن فضل شيء ودين غريم العبد مثل دين المرتهن أو أكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن لأن الرقبة استحقت بمعنى هو في ضمان المرتهن فأشبه الهلاك وإن كان دين العبد أقل منه يسقط من دين المرتهن بقدر دين العبد وما فضل من دين العبد يبقى رهنا كما كان ثم إن كان دين المرتهن قد حل أخذه وإن كان لم يحل أمسكه حتى يحل وإن كان ثمن العبد لا يفي بدين الغريم أخذ الغريم الثمن ولم يرجع على أحد بما بقي حتى يعتق العبد ثم إذا أدى بعده لا يرجع على أحد لأنه وجب عليه بفعله. من الهداية. وفي الوجيز العبد لو أتلف متاعا لرجل يباع فيه فإن بقي من ثمنه شيء فهو للمرتهن وفيه أيضا لو أقام الراهن البينة أنه رهنه عبدا يساوي ألفين بألف وقبضه المرتهن وأنكر المرتهن ولا يدري العبد يضمن المرتهن قيمته كلها النصف يسقط بدينه ويؤخذ بالنصف وكذلك لو سكت المرتهن ولم يقر ولم يجحد وإن قال المرتهن يساوي خمسمائة لا يسمع قوله انتهى العبد الرهن إذا قتل عمدا ليس للراهن أن يستوفي القصاص إلا أن يكون المرتهن معه فإذا اجتمعا فللراهن أن يستوفي القصاص في قول أبي حنيفة وتكون القيمة رهنا مكان العبد من قاضي خان
____________________

الصفحة 286