كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وفي الفصولين عن سقط فتاوى القاضي ظهير الدين اللحم يضمن بالقيمة لو مطبوخا بالإجماع وكذا لو نيئا وهو الصحيح انتهى وفي الصغرى اللحم مثلي عندهما خلافا لأبي حنيفة والفول من ذوات الأمثال انتهى وفي القنية في كون الغزل مثليا روايتان كالإبريسم والدبس من ذوات القيم فلو أتلف دبس غيره فعليه قيمته لأن كل ما كان من صنع العباد لا يمكن فيه عادة المماثلة لتفاوتهم في الصناعة انتهى والماء قيمي عند أبي حنيفة وأبي يوسف مثلي عند محمد والكاغد مثلي والخبز قيمي هو الصحيح ومثلي بإطلاق لفظ الطحاوي كل ما يكال أو يوزن وليس في تبعيضه مضرة غير المصنوع فهو مثلي وكذا العددي المتقارب كجوز وبيض ونحوهما ذكره في الفصولين واستيفاء الكلام في المثلي والقيمي على التفصيل يحتاج إلى بسط وتطويل وقد أتى صاحب الفصولين بما يغني فليرجع إليه وقت الحاجة
____________________