كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
قاضي خان وفي الخلاصة عن محمد بن سماعة أن تضمين أحدهما إنما يوجب البراءة للآخر إذا رضي من اختار تضمينه بذلك أو قضى عليه القاضي أما بدون القضاء والرضا لا يبرأ الغاصب انتهى رجل عليه دين فأخذ غير صاحب الدين من المديون شيئا ودفعه إلى صاحب الدين فالأول غاصب والثاني غاصب الغاصب فإن اختار تضمين الآخذ لم يصر قصاصا بدينه وإن اختار صاحب الدين يصير قصاصا لأن الآخذ بمنزلة المعين له على أخذ حقه والفتوى على هذا القول. من قاضي خان. ولو باع الغاصب المغصوب فالمالك مخير في تضمين من شاء فإن ضمن المشتري رجع بما ضمن على البائع هذه في المأذون. من الهداية. وفي الخلاصة لو باع الغاصب فالمالك بالخيار يضمن أيهما شاء فإن ضمن الغاصب جاز بيعه والثمن له وإن ضمن المشتري رجع على البائع بالثمن وبطل البيع ولا يرجع بما ضمن عليه قال تأويله إذا باع الغاصب وسلم أما بدون التسليم فلا يجب الضمان انتهى غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته بعد بيعه فإن رد عليه بعد الضمان بعيب كان له أن يرده على المالك ويسترد القيمة هذه في المأذون. من الهداية. ولو وهب الغاصب المغصوب من إنسان أو أعاره فهلك في يده فضمنه المالك لم يرجع بالقيمة على الغاصب ولو رهنه أو أجره أو أودعه من إنسان وهلك عنده فضمنه المالك يرجع بالقيمة على الغاصب. من الوجيز. الغاصب إذا أجر المغصوب فالأجر له فإن تلف المغصوب من هذا العمل أو تلف لا منه وضمنه الغاصب له الاستعانة بأجره في أداء الضمان
____________________