كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

كانت القيمة في مكان الخصومة أكثر يخير الغاصب إن شاء أعطاه مثله في مكان الخصومة وإن شاء أعطاه قيمته حيث غصب إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير وإن كانت القيمة في المكانين سواء كان للمغصوب منه أن يطالبه بالمثل. من قاضي خان. ولو كانت من ذوات القيم فللمالك قيمة بلد الغصب يوم الخصومة. من الفصولين. وعن أبي يوسف رجل غصب من رجل حنطة بمكة وحملها إلى بغداد قال عليه قيمتها بمكة ولو غصب غلاما بمكة فجاء به إلى بغداد قال إن كان صاحبه من أهل مكة عليه قيمته وإن كان من غير أهلها أخذ غلامه غصب سفينة فوجد ربها في وسط البحر لا يستردها من الغاصب ولكن يؤاجرها منه إلى الساحل وكذا الرجل إذا غصب دابة فوجدها المالك مع الغاصب في المفازة فإن المالك لا يستردها منه ولكن يؤاجرها إلى المأمن. من قاضي خان. رجل غصب دواب بالكوفة فردها بخراسان هذا بمنزلة غصب العين فينظر إلى قيمتها في الموضع الذي غصبها وفي موضع الرد إلى آخره. من الخلاصة. مؤنة الرد على الغاصب سواء غيب المغصوب أو غاب المالك عنه وإن أتى بأضعاف قيمته. من القنية.
____________________

الصفحة 297