كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا
لو استخدم مملوك رجل بغير إذنه أو أرسله في حاجته أو ركب دابته أو حمل عليها شيئا وساقها فهلكت فهو ضامن. من الوجيز. استخدم عبد غيره بغير إذن مولاه فهلك أو أبق حالة الاستعمال ضمن سواء علم أنه عبد أو لا وكذا لو قال العبد استعملني فأنا حر فهلك أو أبق يضمن من مشتمل الهداية رجل بعث غلاما صغيرا في حاجته بغير إذن أهل الغلام فرأى الغلام غلمانا يلعبون فانتهى إليهم وارتقى سطح بيت فوقع فمات يضمن الذي بعثه في حاجته لأنه صار غاصبا بالاستعمال رجل قال لعبد الغير ارتق هذه الشجرة وانثر المشمش لتأكل أنت ففعل ووقع من الشجرة فمات لا يضمن لأنه استعمله في أمر نفسه. من قاضي خان. ولو قال لنأكل ضمن النصف ذكره في مشتمل الهداية فمن جاء إلى من يكسر الحطب فطلب منه القدوم وكسر الحطب فضرب بعض المكسور من الحطب في عينه لا يضمن رب الحطب شيئا إذ لم يأمره بالكسر ولم يستعمله وإنما فعله القن باختياره استخدم قن غيره بلا أمره أو قاد دابته أو ساقها أو حمل عليها شيئا أو ركبها ضمن هلك في تلك الخدمة أو غيرها. من الفصولين.
____________________