كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
رجل أودع عبده عند رجل فبعثه في حاجته صار غاصبا. من الخلاصة. ولو غصب عبد محجور مثله فمات معه ضمنه لأن المحجور مؤاخذ بأفعاله فإن كان الغصب ظاهرا يباع فيه وإن لم يكن ظاهرا بل أقر به لا يؤاخذ في الحال بل يؤاخذ بعد العتق هذه في الجناية. من الهداية. لو جلس على بساط غيره أو هبت الريح بثوب فألقته في حجر إنسان لا يصير غاصبا ما لم ينقله أو يمسكه لنفسه. من الوجيز. نام على فراش إنسان أو جلس على بساطه لا يكون غاصبا لأن في قول أبي حنيفة غصب المنقول لا يتحقق بدون النقل والتحويل فلا يضمن إذا لم يهلك بفعله وكذلك رجل استأجر أرض إنسان ليزرع فيها حنطة فزرع المستأجر الأرض حنطة وحصدها وداسها فمنعه الآجر أن يرفعها حتى يعطيه الأجر فهلكت الحنطة في موضعها لا يضمن الآجر لأنه لم يحولها عن مكانها وذكر الناطفي رجل ركب دابة رجل بغير إذنه ثم نزل فماتت يضمن في رواية الأصل وعن أبي يوسف أنه لا يضمن وعنه أنه يضمن قال الناطفي الصحيح على قول أبي حنيفة أنه لا يضمن حتى يحولها عن موضعها رجل قعد على ظهر دابة لرجل ولم يحركها ولم يحولها عن موضعها حتى جاء آخر وعقر الدابة فالضمان على الذي عقر دون الذي ركب ولم تهلك من ركوبه وإن كان الذي ركب الدابة جحدها ومنعها عن صاحبها قبل أن تعقر ولم يحركها فجاء رجل وعقرها فلصاحبها أن يضمن أيهما شاء وكذا إذا دخل الرجل دار إنسان وأخذ متاعا وجحده فهو ضامن وإن لم يحوله ولم يجحد فلا ضمان عليه إلا أن يهلك بفعله أو يخرجه من الدار رجل أصاب في زرعه ثورين فساقهما إلى مربطه وظن أنهما لأهل القرية فإذا هما لغير أهل قريته فأراد أن يربطهما فدخل أحدهما المربط
____________________