كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
فهرب الآخر فتبعه ولم يظفر به قال الشيخ سقط أبو بكر محمد بن الفضل إذا لم يقدر على أن يشهد على نفسه أنه أخذهما ليردهما على صاحبهما لا يضمن إلا أن تكون نيته عند الأخذ أن يمنعهما من صاحبهما فيضمن هذا إذا كان في الليل فإذا كان في النهار وكان الثور لغير أهل قريته كان حكمه حكم اللقطة وإن ترك الإشهاد مع القدرة على أنه أخذه ليرده على صاحبه ضمن وإن عجز عن الإشهاد كان عذرا وإن كان الثور لأهل قريته فأخرجه من زرعه وساقه ضمن لأن ما يكون لأهل القرية لا يكون له حكم اللقطة في النهار إنما يكون له حكم اللقطة في الليل أما في النهار فحكمه حكم الغصب فيضمن أشهد أو لم يشهد قال ومقدار ما يخرجه عن ملكه لا يكون مضمونا عليه وإن ساقه وراء ذلك بنفس السرح يصير غاصبا ويصير مضمونا عليه إلا إذا ساقه إلى موضع يأمن منه. من قاضي خان. وفي الفصولين وقال مشايخنا يضمن وبه يفتى وكذا لو حبس دابة وجدها في كرمه قد أفسدت كرمه فهلكت ضمن وكذا لو أخرجها عن زرع الغير ضمن انتهى وفي مشتمل الهداية عن البزازية لو أخرج دابة الغير عن زرع الغير لا يضمن إذا لم يسقها بعد الإخراج وعن أبي سلمة أنه يضمن رجل رفع قلنسوة من رأس رجل ووضعها على رأس رجل آخر فطرحها الرجل من رأسه فضاعت قالوا إن كانت القلنسوة بمرأى العين من صاحبها وأمكنه رفعها من ذلك الموضع لا يضمن الطارح لأن ذلك بمنزلة الرد على المالك وإن لم يكن كذلك يضمن زق سمن انشق فمر به رجل وأخذه ثم تركه قالوا إن لم يكن المالك حاضرا
____________________