كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

يضمن وإن كان المالك حاضرا لا يضمن لأن هذا ليس بتضييع هذا إذا أخذ الزق فإن لم يأخذه ولم يرق منه لا يضمن وإن لم يكن المالك حاضرا وعلى هذا إذا سقط شيء من إنسان فرآه رجل لو غصب جارية فزنى بها ثم ردها على المولى فظهر بها حبل عند المولى لأقل من ستة أشهر من وقت الغصب رد الغاصب قيمتها يوم الغصب. من قاضي خان. وفي الهداية ومن غصب جارية وزنى بها ثم ردها فحبلت وماتت في نفاسها يضمن قيمتها يوم علقت ولا ضمان عليه في الحرة وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن في الأمة أيضا انتهى وفي موضع آخر رجل غصب جارية فزنت عنده ثم ردها على المالك فولدت عنده فماتت في نفاسها ومات الولد أيضا كان على الغاصب قيمتها في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ليس عليه إلا نقصان الحبل انتهى غصب حرا عليه ثوب لا يضمن ثوبه لأنه تحت يده ولو قنا ضمن ثوبه أيضا تبعا غصب قنا معه مال مولاه يصير غاصبا للمال ولو أبق فغاصبه ضمن المال وقيمته. من الفصولين. رجل غصب عبدا وشرد العبد وقتل نفسه ضمن الغاصب قيمة العبد كما لو قتله غير العبد عند الغاصب كان له أن يضمن الغاصب رجل غصب من رجل جارية وغيبها فأقام المغصوب منه بينة أنه غصب منه جاريته ولم يذكروا صفة الجارية ولا قيمتها قال في الكتاب يحبس حتى يجيء بها
____________________

الصفحة 301