كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

يكون غاصبا ويصير ما أخذ قصاصا بدينه لأنه أخذ مال الميت بغير إذنه وقال بعضهم لا يكون غاصبا وهو الصحيح لأنه أخذ بإذن الشرع إلا أن المأخوذ يصير مضمونا عليه فيكون قصاصا بدينه كما لو ظفر بمال المديون في حياته من جنس دينه رجل قال إذا تناول فلان مالي فهو له حلال فتناول فلان من غير أن يعلم بإباحته قال أبو نصر يجوز ذلك ولا ضمان عليه ولو قال كل إنسان تناول من مالي فهو له حلال قال محمد بن سلمة لا يجوز وإن تناول ضمن وقال أبو نصر محمد بن سلام هو جائز وأبو نصر جعل هذا إباحة والإباحة للمجهول جائزة ومحمد بن سلمة جعله إبراء عما تناوله والإبراء للمجهول باطل والفتوى على قول أبي نصر ولو قال لآخر جميع ما تأكل من مالي فقد جعلتك في حل منه يكون الأكل حلالا في قولهم جميعا ولو قال جميع ما تأكل من مالي فقد أبرأتك ذكر عن بعضهم إنه لا يصح هذا الإبراء رجل قال لآخر أنت في حل مما أكلت من مالي أو أخذت أو أعطيت حل له الأكل ولا يحل له الأخذ والإعطاء رجل قال أذنت للناس في ثمر نخيلي فمن أخذ شيئا فهو له فبلغ الناس وأخذوا من ذلك شيئا فهو لهم لأن هذه إباحة رجل قال أبحت لفلان أن يأكل من مالي وفلان لا يعلم ذلك قال الفقيه أبو بكر البلخي إنه لا يباح له الأكل لأن الإباحة إطلاق وهو لا يثبت قبل العلم وعن البعض الإباحة تثبت قبل العلم من قاضي خان
____________________

الصفحة 303