كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وفي الهداية لو جلس رجل من أهل المسجد في المسجد فعطب به رجل لم يضمن إن كان في الصلاة وإن كان في غير الصلاة ضمن عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن على كل حال وإن كان جالسا للقراءة أو للتعليم أو للصلاة أو نام فيه في أثناء الصلاة أو في غير الصلاة أو مر فيه مار أو قعد فيه لحديث فهو على هذا الخلاف وأما المعتكف فقد قيل على هذا الخلاف وقيل لا يضمن بالاتفاق وإن جلس من غير عشيرة المسجد رجل فيه في الصلاة فتعقل به إنسان ينبغي أن لا يضمن ا هـ وفي الخلاصة مسجد لعشيرة علق منهم رجل فيه قنديلا أو بسط حصيرا فعطب إنسان لا يضمن وإن فعل ذلك رجل من غير العشيرة ضمن عند أبي حنيفة خلافا لهما ولو فعل رجل من غير العشيرة بإذن واحد من العشيرة لا يضمن إن كان الجالس في الصلاة وإن كان في غير الصلاة يضمن وعندهما لا يضمن مطلقا ا هـ
الفصل الرابع في الحائط المائل
رجل مال حائط داره إلى الطريق أو إلى ملك إنسان فسقط وأتلف إنسانا أو مالا إن سقط قبل المطالبة والإشهاد لا ضمان عليه وإن طولب بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما أتلف من نفس أو مال وشرط وجوب الضمان المطالبة بالإصلاح والتفريغ ولا يشترط الإشهاد وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند إنكاره فإن كان الحائط مائلا إلى الطريق فأي الناس أشهد على صاحبه فهو إشهاد ويستوي فيه المسلم والذمي رجلا كان أو امرأة حرا كان أو مكاتبا وإن كان إلى دار إنسان فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة وإن كان فيها سكان كالمستعير والمستأجر كان لهم أن يطالبوه وتصح المطالبة بالتفريغ عند القاضي وغيره أو لم يكن هناك أحد وشرطها أن يكون ممن يتمكن من
____________________

الصفحة 411