كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
نقضه وتفريغ الهواء ومن لا يتمكن من نقضه لا تصح المطالبة منه كالمرتهن والمستأجر والمودع وساكن الدار وتصح من الراهن لقدرته على ذلك بواسطة الفكاك ومن الوصي وأب الصبي وأمه في حائط الصبي لقيام الولاية والضمان في مال اليتيم ومن المكاتب ومن العبد التاجر سواء كان عليه دين أو لم يكن ثم التالف بالسقوط إن كان مالا فهو في عنق العبد وإن كان نفسا فهو على عاقلة المولى وتصح من أحد الورثة في نصيبه وإن كان لا يتمكن من نقض الحائط وحده لتمكنه من إصلاح نصيبه بطريقه وهو المرافعة إلى القاضي وصورة الإشهاد والمطالبة أن يقول الرجل اشهدوا أني تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا كذا في النهاية قال قاضي خان وصورة الإشهاد إذا كان مائلا إلى الطريق أن يقول له واحد أن حائطك هذا مائل أو مخوف أو منصدع فاهدمه وإن كان مائلا إلى ملك يقول له ذاك صاحبه ولو قيل له إن حائطك مائل ينبغي لك أن تهدمه كان ذلك مشورة لا يكون طلبا وإشهادا ا هـ وفي الإيضاح ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب النقض ا هـ وتعتبر القدرة مع التفريغ من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط من غير زوال القدرة فيما بين ذلك فلو سقط بعد الإشهاد وهو في طلب من ينقضه من العمال لا يضمن لأنه لم يقصر ذكره في الصغرى ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه وقبض المشتري برئ من الضمان لأن الجناية من ترك الهدم مع تمكنه وقد زال تمكنه بالبيع ولا ضمان على المشتري لأنه لم يشهد عليه ولو أشهد بعد شرائه كان ضامنا ذكره في الهداية بخلاف ما إذا أشرع كنيفا أو جناحا أو ميزابا أو خشبة في الطريق ثم باع الدار أو باع الخشبة ثم تلف بذلك إنسان أو مال حيث كان ضامنا لأن ثمة مجرد إخراج الكنيف ووضع الحجر في الطريق جناية فلا تبطل بالبيع ذكره قاضي خان ولو أجله صاحب الدار أو فعل ذلك ساكنوها فذلك جائز فلا ضمان عليه فيما تلف بالحائط لأن الحق لهم بخلاف ما إذا مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من أشهد عليه حيث لا يصح لأن الحق لجماعة الناس وليس إليهما إبطال حقهم فيضمن ولو بنى الحائط مائلا في الابتداء قالوا يضمن ما تلف بسقوطه من غير إشهاد لأن
____________________