كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

تلف إنسان كانت الدية على عاقلة الأب لا على عاقلة الابن إذا أشهد على الرجل في حائط من دار في يده فلم يهدمه حتى سقط على رجل فقتله فأنكرت العاقلة أن تكون الدار له وقالوا لا ندري أن الدار له أو لغيره فلا شيء عليهم إلا أن تقوم البينة على أمور ثلاثة الأول على أن الدار له والثاني أنه أشهد عليه في هدم الحائط والثالث إن المقتول مات بسقوط الحائط عليه فإن أقر ذو اليد أن الدار له لم يصدق على العاقلة ولا يجب الضمان عليه قياسا لأنه لو أقر لا يصدق بوجوب الدية على العاقلة والمقر على الغير إذا صار مكذبا في إقراره لا يضمن شيئا وفي الاستحسان عليه دية القتيل إن أقر بالإشهاد عليه لأنه أقر على نفسه بالتعدي فإذا تعذر الإيجاب على العاقلة بطريق التحمل يجب عليه كمن أخرج جناحا من دار في يده فوقع على إنسان فقتله فقالت عاقلته ليست الدار له وإنه إنما أخرج الجناح بأمر صاحب الدار وذو اليد يقر أن الدار له فإنه يضمن الدية في ماله فكذلك هاهنا وإن كان الرجل على حائط له والحائط مائل أو غير مائل فسقط الحائط بالرجل من غير فعله وأصاب إنسانا فقتله كان ضامنا لما هلك بالحائط إن كان أشهد عليه في الحائط ولا ضمان عليه فيما سواه وإن كان هو سقط على إنسان دون الحائط فقد مرت في الفصل الأول من الباب وإذا أشهد على الحائط المائل عبدان أو كافران أو صبيان ثم أعتق العبدان أو أسلم الكافران أو بلغ الصبيان ثم سقط الحائط فأصاب إنسانا فقتله يضمن صاحب الحائط وكذا لو سقط قبل عتق العبدين وإسلام الكافرين وبلوغ الصبيين ثم شهدا جازت شهادتهما لأنهما من أهل الأداء لقيط له حائط مائل فأشهد عليه فسقط الحائط فأتلف إنسانا كانت دية القتيل في بيت المال لأن ميراثه يكون لبيت المال فجنايته تكون فيه وكذا الكافر إذا أسلم ولم يوال أحدا فهو كاللقيط حائط مائل إلى دار قوم فأشهد عليه القوم أو واحد منهم ثم
____________________

الصفحة 414