كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

سقط وأتلف شيئا من القوم أو غيرهم كان ضامنا وكذا العلو إذا وهى أو تصدع فأشهد أهل السفل على أهل العلو وكذلك الحائط أعلاه لرجل وأسفله لآخر وهذا خلاف الحائط إذا كان مائلا إلى الطريق في حكمين أحدهما أن الإشهاد على المائل إلى ملك إنسان يكون من المالك لا من غيره وفي الطريق يصح من كل أحد والثاني أن في المائل إلى الطريق لا يصح التأجيل والإبراء من الذي أشهد حائط مائل بين شريكين أشهد على أحدهما فهو بمنزلة الحائط المشتركة بين الورثة وقد ذكرنا حكمه فهاهنا كذلك حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق وبعضه مائل إلى دار قوم وأشهد عليه أهل الدار كان صاحب الحائط ضامنا لأن الحائط واحد فصح الإشهاد من أهل الدار فيما كان مائلا إلى ملكهم وفيما كان مائلا إلى الطريق فأهل الدار أشهدوا عليه العامة فصح إشهادهم وإن كان الذي أشهد على صاحب الحائط من غير أهل الدار صح إشهاده فيما كان مائلا إلى الطريق فإذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل حائط بعضه صحيح وبعضه واه فأشهد عليه فسقط الواهي وغير الواهي وقتل إنسانا يضمن صاحب الحائط إلا أن يكون الحائط طويلا بحيث وهى بعضه ولم يه بعضه فحينئذ يضمن ما أصاب الذي يهي لأن الحائط إذا كان بهذه الصفة كان بمنزلة حائطين أحدهما صحيح والآخر واه فالإشهاد يصح في الواهي لا في الصحيح حائطان أحدهما مائل والآخر صحيح فأشهد على المائل ثم وقع الصحيح بنفسه ولم يقع المائل وأتلف إنسانا كان هدرا عبد تاجر له حائط مائل فأشهد عليه فسقط الحائط وأتلف إنسانا كانت الدية على عاقلة مولاه سواء كان على العبد دين أو لم يكن وإن أتلف مالا كان ضمان المال في عنق العبد دينا يباع فيه وإن أشهد على المولى
____________________

الصفحة 415