كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

صح الإشهاد أيضا لأنه لو لم يكن على العبد دين فالحائط يكون لمولاه وإن كان عليه دين كان لمولاه ولاية الاستخلاص بأن يقضي الدين من مال نفسه فيكون المولى بمنزلة المالك سفل لرجل وعلو لآخر وهي الكل وأشهد عليهما ثم سقط العلو وقتل إنسانا كان الضمان على صاحب العلو لأن العلو غير مدفوع بل سقط بنفسه فصح الإشهاد فيه على صاحبه فما هلك بالعلو يضمنه صاحبه رجل أشهد على حائط له مائل إلى الطريق ثم سقط الحائط على إنسان وقتله ثم عثر رجل بنقض الحائط فعطب وعثر رجل بالقتيل وعطب كان ضمان القتيل الأول وضمان من هلك بنقض الحائط على صاحب الحائط وضمان من هلك بالقتيل الأول لا يكون على صاحب الحائط لأن رفع القتيل من الطريق ورفع النقض يكون إلى صاحب الحائط حائط لرجل سقط قبل الإشهاد ثم أشهد على صاحبه في رفع النقض عن الطريق فلم يرفع حتى عثر به آدمي أو دابة فعطب كان ضامنا حائط مائل لرجل أشهد عليه فسقط على حائط لرجل آخر فهدمه كان صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط وترك النقض له وإن شاء أخذ النقض ولا شيء له فمن عثر بنقض الحائط الثاني فدمه هدر لأن نقض الحائط الثاني في ملك صاحبه لا يملك صاحب الأول رفعه ولو كان الأول أخرج جناحا يضمن الأول من عثر بالثاني وعطب وإن كان لا يملك رفعه ولو كان الثاني ملك صاحب الحائط الأول أيضا يضمن صاحب الحائط من عثر بالثاني لأنه يملك رفعه عن الطريق هذه الجملة. من قاضي خان. وفي الوجيز لو سقط الحائط على حائط إنسان آخر فسقط الثاني على رجل فقتله ضمنه صاحب الأول ولو عثر بتراب الحائط الثاني فتلف لا يضمن انتهى
____________________

الصفحة 416