كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وإذا كان الحائط بين خمسة رجال فأشهد على أحدهم فقتل إنسانا ضمن خمس الدية وإن كان بين ثلاثة كان عليه ثلثها عند أبي حنيفة وقالا عليه نصف الدية من الهداية
الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها
الراكب ضامن لما وطئت الدابة ولما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت وكذا إذا صدمت ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها وإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا لأنه متعد بالإيقاف وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأت عين إنسان أو أفسدت ثوبه لم يضمن وإن كان حجرا كبيرا ضمن وقيل لو عنف في الدية ضمن ذلك كله ذكره في الوجيز والمرتدف فيما ذكرنا كالراكب فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن وكذا إذا أوقفها لذلك لأن بعض الدواب لا يفعل ذلك إلا بعد الوقوف وإن أوقفها لغير ذلك فبالت أو راثت فعثر إنسان بروثها أو بولها ضمن والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما نفحت بيدها دون رجلها هكذا ذكره القدوري في مختصره وإليه مال بعض المشايخ وقال أكثر المشايخ أن السائق لا يضمن النفحة أيضا وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما يمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه بخلاف الكدم لإمكان كبحها بلجامها وبهذا ينطق أكثر النسخ وهو الأصح وفي الجامع الصغير كل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد إلا أنه يكون على الراكب الكفارة فيما وطئته الدابة بيدها أو رجلها ولا كفارة عليهما ولا على الراكب فيما وراء الإيطاء وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد ولو كان راكب وقائد وسائق قيل لا ضمان على السائق فيما وطئت الدابة وقيل الضمان عليهما. من الهداية. ولو خرج اللعاب من فمها وهي تسير أو سال عرقها فأصاب
____________________

الصفحة 417