كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

إنسانا وأفسد شيئا لا يضمن الراكب ولا يضمن السائق والقائد في ملكه إلا فيما أوطأت الدابة بيد أو رجل ذكره قاضي خان وفي الوجيز لو ركب دابة في ملكه فما تولد من سيرها لم يضمن إلا في وطء الدابة انتهى وإن كان راكبا في ملك غيره فإنه يضمن ما جنت دابته كيفما كان واقفة أو سائرة وطئت أو نفحت أو كدمت وإن كان راكبا في طريق المسلمين والدابة واقفة يضمن ما وطئت برجلها أو كدمت بفمها أو نفحت بذنبها وكذلك لو أوقفها على باب المسجد فهو بمنزلة الطريق إلا إذا جعل الإمام للمسلمين عند باب المسجد موضعا يقف فيه دوابهم فما حدث من الوقوف غير مضمون ولكن لو ساق الدابة أو قادها أو سار فيه على الدابة يضمن وعلى هذا وقوف الدابة في سوق الخيل والدواب انتهى وكذا لو أوقفها في الفلاة لا يضمن ولو أوقفها في طريق مكة إن أوقفها في المحجة فهو كالوقوف في الطريق وإن أوقفها في غير المحجة في ناحية منه فهو كالوقوف في الفلاة وإن أوقفها في ملكه لا ضمان عليه بحال وكذا لو كان في ملك بينه وبين غيره ذكره قاضي خان وفيه من فصل ما يحدث في المسجد لو أوقف دابته في السوق موضع الإيقاف للدابة لبيع ما وقف في ذلك الموضع أن عينوا ذلك الموضع بإذن السلطان فما عطب به لا يكون ضامنا وإن لم يكن ذلك بإذن السلطان كان ضامنا لأن السلطان إذا أذن في ذلك يخرج من حكم الطريق وفي الفصولين لو أوقفها في سوق الدواب فأتلفت لم يضمن ولو أوقفها على باب السلطان أو على باب المسجد الأعظم أو مسجد آخر ضمن إلا إذا جعل الإمام للمسلمين
____________________

الصفحة 418