كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

موقفا يوقفون دوابهم فلا يضمن انتهى وفي مشتمل الهداية عن العمادية لو أوقف دابته على الطريق ولم يشدها فسارت عن ذلك المكان وأتلفت شيئا لا يضمن لأنه لا يمكنها من ذلك فصارت بمنزلة دابة منفلتة وفي الخلاصة إذا أوقف دابة في سوق الدواب لا ضمان على صاحبها ولو أوقف الدابة على باب السلطان يضمن ما أصابت انتهى ومن ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن وكذا على هذا سائر أدواته كاللجام ونحوه وكذا ما يحمل عليها ذكره في الهداية وكذا لو سقط ذلك في الطريق فعثر به إنسان ومات يضمن السائق وإن كان معه قائد كان الضمان عليهما لأن هذا مما يمكن الاحتراز عنه بأن يشد الحمل على البعير على وجه لا يسقط ذكره قاضي خان ولو نظرت الدابة وانفلتت منه فما أصابت في فورها لم يضمن ذكره في الوجيز رجل ساق دابة وعليها سرج فوقع السرج على رجل فقتله ضمن السائق كما في حمل الشيء. من الخلاصة. ومن قاد قطارا فهو ضامن لما أوطأ فإن وطئ بعير إنسانا ضمن به الدية على العاقلة وإن أتلف مالا فعليه الضمان من ماله وإن كان معه سائق فالضمان عليهما وكذا إذا كان السائق في جانب من الإبل أما إذا توسطها وأخذ بذمام واحد يضمن ما عطب بما هو خلفه ويضمنان ما تلف بما بين يديه كما في الهداية وفي قاضي خان لو قاد قطارا في الطريق فأوطأ أول القطار أو آخره بيديه أو رجله أو صدم يضمن القائد ما عطب به وإن كان معه سائق كان ضمان ذلك عليهما وما أفسد بنفحة الرجل والذنب يكون على السائق خاصة وإن كان معهما ثالث يسوق الإبل وسط القطار وأحيانا يتأخر وأحيانا يتقدم وهو يسوق فهو بمنزلة السائق لأن السائق قد يتقدم وقد يتأخر وقد يكون في وسط القطار فهو سائق على كل حال
____________________

الصفحة 419