كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
والراكب والسائق والقائد والرديف فيما أوطأت الدابة سواء انتهى وإن ربط رجل بعير إلى القطار والقائد لا يعلم فوطئ إنسانا فقتله فعلى عاقلة القائد الدية ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط قالوا هذا إذا ربطه والقطار يسير أما إذا ربطه والإبل قيام ثم قادها ضمن القائد بلا رجوع كما في الهداية وإن كان القائد يعلم بربط البعير فكذلك يضمن القائد بلا رجوع ذكره قاضي خان ومن سار على دابته في الطريق فضربها رجل أو نخسها فنفحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان الضمان على الناخس دون الراكب والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك سواء وعن أبي يوسف أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين وإن نخسها بإذن الراكب كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نخسها ولا ضمان عليه في نخسها لأنه أمر بما يملكه ولو وطئت رجلا في سيرها وقد نخسها الناخس بإذن الراكب فالدية عليهما جميعا إذا كانت في فورها الذي نخسها وإن لم تكن في فورها ذلك فالضمان على الراكب ثم قيل يرجع الناخس على الراكب بما ضمن في الإيطاء لأنه فعله بأمره وقيل لا يرجع وهو الأصح فيما أراه لأنه لم يأمره بالإيطاء والنخس ينفصل عنه وصار كما إذا أمر صبيا يستمسك على الدابة بتسييرها فوطئت إنسانا ومات حتى ضمن عاقلة الصبي فإنهم لا يرجعون على الآمر لأنه أمره بالتسيير والإيطاء ينفصل عنه وكذا إذا ناوله سلاحا فقتل به آخر حتى ضمن لا يرجع على الآمر ومن قاد دابته فنخسها غيره فانفلتت من يد القائد فأصابت في فورها فهو على الناخس وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره والناخس إذا كان عبدا فالضمان في رقبته وإذا كان صبيا ففي ماله ولو نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصب ذلك الشيء من الهداية
____________________