كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الذي حمله وإن كان الصبي لا يستمسك على الدابة لصغره ولا هو ممن يسيرها لصغره كان دم القتيل هدرا وكان بمنزلة الدابة المنفلتة ولو كان راكبا فحمله معه نفسه ومثل هذا الصبي لا يصرف الدابة ولا يستمسك عليها فوطئت إنسانا كانت ديته على عاقلة الرجل وإن كان الصبي يصرف الدابة أو يستمسك عليها كانت الدية على عاقلتهم جميعا لأن السير يضاف إليهما ولا يرجع عاقلته على عاقلة الرجل وإن سقط الصبي ومات كانت ديته على عاقلة الرجل سواء سقط بعد ما سير الدابة أو قبله وهو يستمسك على الدابة أو لا يستمسك ولو كان الحامل عبدا كانت دية الصبي في عنق العبد يدفعه المولى أو يفدي لأن العبد يضمن بالجناية تسببا أو مباشرة ولو سار العبد مع الصبي فأوطأ إنسانا فعلى عاقلة الصبي نصف الدية وفي عنق العبد نصفها ولو أن حرا كبيرا حمل عبدا صغيرا على دابة ومثله يصرف الدابة ويستمسك عليها ثم أمره أن يسير عليها فأوطأت إنسانا كانت ديته في عنق العبد فيدفعه المولى أو يفدي ثم يرجع به على الآمر لأنه استعمل عبد الغير فيصير غاصبا فإذا لحقه غرم يرجع بذلك على الغاصب. من قاضي خان. سئل شريح عن شاة لرجل أكلت غزلا لحائك قال إن كان ليلا يضمن وإن كان ذلك نهارا لا يضمن وهذا قول أهل المدينة وفي قول أصحابنا لا يجب الضمان سواء فعله ليلا أو نهارا من مشتمل الأحكام ولو اصطدم فارسان حران فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما الدية
____________________