كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

للأخرى كما في الهداية قال في إصلاح الإيضاح وهاهنا شرط مذكور في الفتاوى الظهيرية وهو أن يقع كل واحد منهما على قفاه إذ لو وقع كلاهما على وجهه فلا شيء على واحد منهما وإن وقع أحدهما على وجهه والآخر على قفاه فدم الذي وقع على وجهه هدر وشرط آخر مذكور في المحيط وهو أن لا يكونا عامدين في ذلك الاصطدام فإنهما لو كانا عامدين فيه ضمن كل نصف الدية للآخر ا هـ قلت والأخير مخالف لما في الهداية ولو كانا عبدين هدرت الجناية ولا شيء على أحد الموليين للآخر في العمد والخطأ ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا ففي الخطأ يجب على عاقلة الحر المقتول قيمة العبد فيأخذها ورثة المقتول الحر ويبطل حق الحر المقتول في الدية فيما زاد على القيمة وفي العمد يجب على عاقلة الحر نصف قيمة العبد لأن المضمون هو النصف في العمد وهذا القدر يأخذه ولي المقتول أيضا كما في الهداية وفي المسألة بسط مذكور فيها ولو جاء رجل راكب خلف سائر فصدمه الجائي لا ضمان على السائر ولو عطب السائر ضمن الجائي ولو اصطدم دابتان فعطبت إحداهما ولكل منهما سائق فضمان التي عطبت على الآخر. من قاضي خان. وفي مشتمل الهداية عن العمادية سئل الشيخ الإمام أبو الفضل الكرماني سكران جنح به فرسه فاصطدم إنسانا فمات أجاب إن كان لا يقدر على منعه فليس بمسير له فلا يضاف سيره إليه فلا يضمن قال وكذا غير السكران إذا لم يقدر على المنع ا هـ رجل أرسل كلبا أو دابة أو طيرا فأتلف مال إنسان في فوره ضمن المرسل في الهداية إن كان سائقا لها ولا يضمن في الكلب والطير عند محمد وعن أبي يوسف يضمن في الكل وذكر الناطفي إذا أرسل كلبه على إنسان فعضه أو
____________________

الصفحة 424