كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

مزق ثيابه لا يضمن في قول أبي حنيفة ويضمن في قول أبي يوسف والمختار للفتوى قول أبي يوسف ذكره قاضي خان وفي مشتمل الهداية عن العمادية وقال محمد إن كان قائدا له أو سائقا يضمن وإلا فلا وإن أغراه وبه أخذ الطحاوي وفي الخلاصة قال بعضهم إن كان الكلب معلما لا يشترط أن يكون هو سائقا له ويضمن مطلقا وفي غير المعلم يشترط السوق ا هـ وفي النهاية رجل له كلب عقور كلما مر عليه شيء عضه فلأهل القرية أن يقتلوه فإن عض هل يجب الضمان على صاحبه إن لم يتقدموا إليه قبل العض لا ضمان عليه وإن كانوا تقدموا على صاحبه فعليه الضمان بمنزلة الحائط المائل وفي المنتقى لو طرح رجل غيره قدام أسد أو سبع فليس على الطارح قود ولا دية ولكن يعزر ويضرب ضربا وجيعا ويحبس حتى يتوب وقال أبو يوسف أما أنا فأرى الحبس حتى يموت ا هـ وفي الفصولين عن أبي الفضل الكرماني سكران جنح به فرسه فاصطدم إنسانا فمات قال لو كان لا يقدر على منعه فليس بمسير له فلا يضمن إذ لا يضاف إليه سيره وكذا غير السكران لو عاجزا عن منعه ا هـ رجل ساق حمارا وعليه وقر حطب وكان رجل واقفا في الطريق أو يسير فقال السائق بالفارسية كوست كوست أو برت برت فلم يسمع الواقف حتى أصابه الحطب فخرق ثوبه أو سمع لكن لم يتهيأ له أن يتنحى عن الطريق لضيق المدة ضمن وإن سمع وتهيأ لكن لم ينتقل لا يضمن ولا فرق في هذا بين الأصم وغيره ونظير هذا من أقام حمارا على الطريق وعليه ثياب فجاء راكب وخرق الثياب إن كان الراكب يبصر الحمار والثوب يضمن وإن لم يبصر ينبغي أن لا يضمن فعلى هذا إذا كان الثوب على الطريق والناس يمرون عليه وهم لا يبصرون ولا يضمنون وكذا رجل جلس على الطريق فوقع عليه إنسان ولم يره فمات الجالس لا يضمن ثم الذي ساق حمار الحطب إذا كان لا ينادي برت برت أو كوست كوست حتى تعلق الحطب بثوب إنسان وخرقه
____________________

الصفحة 425