كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
يضمن إن مشى الحمار إلى صاحب الثوب أما إذا كان صاحب الثوب يمشي إلى الحمار وهو يراه ولم يتباعد عنه لا يضمن رجل أدخل غنما أو ثورا أو حمارا كرما أو بستانا أو أرضا فأفسدها وصاحبها معها يسوقها فهو ضامن لما أفسد وإن لم يكن يسوقها لا يضمن وقيل يضمن وإن لم يسقها على قياس المسألة والبعير المغتلم سرح ثوره إلى كردة جاره ليعتلف فنطح أتانه صاحب الكردة لم يضمن إلا إذا أرسله عليها فنطحها في فوره ولو أمر صاحب الكردة بإخراجه عنها فلم يخرجه حتى نطحها لم يضمن. من القنية. ولو أرسل بعض الهوام على رجل يكون ضامنا وإن أرسل كلبه على شاة إن وقف الكلب ثم سار فأتلفها لا يضمن وإن أخذ يمينا أو شمالا إن لم يكن لها طريق غير ذلك ضمن وإلا فلا وذكر في الأصل لو أرسل كلبا ولم يكن سائقا فأصاب إنسانا لا يضمن وقيل ينبغي أن يكون ضامنا. من قاضي خان. قال الصدر الشهيد وغيره من شراح الجامع الصغير والمراد بكونه سائقا أن يكون خلفه وذلك لأن الكلب يحتمل السوق كسائر الدواب فأضيف إليه ذكره في الإيضاح وذكر الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير رجل أرسل كلبا فأصاب في فوره إنسانا فقتله أو مزق ثيابه ضمن المرسل لأنه ما دام في فوره فكأنه خلفه ولو أرسل كلبه إلى صيد ولم يكن سائقا فأصاب إنسانا لا يضمن في الروايات الظاهرة والاعتماد على الروايات الظاهرة. من قاضي خان. قال في الهداية لو أرسل كلبه إلى الصيد فأصاب نفسا أو مالا في فوره لا يضمن ذكره في المبسوط وإذا أرسل دابة في طريق المسلمين فأصابت في فورها فالمرسل ضامن لأن سيرها مضاف إليه ما دام التسيير على سننها ولو انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه
____________________