كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وكذا إذا وقفت ثم سارت ا هـ رجل ألقى حية في الطريق فهو ضامن لما أصابت حتى تزول عن ذلك المكان وعلى هذا لو ألقى شيئا من الهوام في طريق المسلمين فأصابت إنسانا في ذلك الموضع ضمن الذي طرحها ما لم تبرح عن ذلك المكان فإذا برحت ثم أصابت لا يضمن الذي طرحها مطلب إفساد الزرع ولو أرسل حماره فدخل زرع إنسان وأفسده إن ساقه إلى الزرع ضمن وإن لم يسقه بأن لم يكن خلفه إلا أن الحمار ذهب في فوره ولم ينعطف يمينا أو شمالا وذهب إلى الوجه الذي أرسله فأصاب الزرع كان ضامنا وإن ذهب يمينا وشمالا ثم أصاب الزرع إن كان طريق آخر لا يضمن وإن لم يكن ضمن وإن رده إنسان فأفسد الزرع فالضمان على الذي رده. من قاضي خان. غنم أتلف زرعا ضمن لو سائقا وإلا فلا وكذا ثور وحمار ولو قادها الراعي قريبا من الزرع بحيث لو مالت تناولت ضمن الراعي الزرع. من الفصولين. ولو أن دابة انفلتت ليلا أو نهارا فأصابت مالا أو آدميا لا ضمان على صاحبها لأن فعل العجماء هدر صرح به في الحديث الصحيح والمسألة في الهداية وفي الخلاصة إن كانت الدابة غير مربوطة فزالت عن موضعها بعد ما أوقفها ثم جنت على رجل كان هدرا لو وجد في زرعه أو كرمه دابة وقد أفسدت زرعه فحبسها فهلكت ضمن صاحب الكرم. من الخلاصة. دخلت دابته زرع غيره تفسده ولو دخله ليخرجها يفسده أيضا لكن أقل من الدابة يجب عليه إخراجها ويضمن ما أتلفت ولو كانت دابة غيره لا يجب ولو أخرجها فهلكت لا يضمن لأنه مأذون في ذلك دلالة من الجانبين رأى حماره يأكل حنطة غيره فلم يمنعه حتى أكلها ففيه اختلاف المشايخ والصحيح أنه يضمن. من القنية. إذا رأى في زرعه دابة فأخرجها فمقدار ما يخرجها عن ملكه لا يكون مضمونا فإذا ساقها وراء ذلك القدر يصير ضامنا بنفس السوق هكذا ذكره علي السغدي وتبعه أبو نصر إلا أنه قال إذا ساقها في أي موضع يأمن فيها لا يكون ضامنا وقال بعضهم إذا وجد الرجل دابة في زرعه فأخرجها فقتلها سبع كان ضامنا لأنه لا ينبغي أن يخرجها ولكن ينبغي أن يستعدي على صاحبها والصحيح ما قاله الإمام علي السغدي إن له أن يخرجها عن ملكه ولا يسوقها وراء ذلك فإن ساقها بعد ما أخرجها عن ملكه يصير ضامنا. من قاضي خان. وفي الصغرى قال الليث ولسنا نأخذ بقول من يقول لا ينبغي له أن يخرجها بل نأخذ بما روي عن محمد بن الحسن أنه قال لا يضمن لو أخرجها لأن لصاحب الزرع أن يخرج الدابة من زرعه ولا يسوقها أكثر من ذلك ا هـ وإن ساقها ليردها فعطبت في الطريق وانكسر رجلها كان ضامنا ولو أن صاحب الزرع لم يخرجها ولكنه أمر صاحبها أن يخرجها فأفسدت شيئا في إخراجها قال الفقيه أبو الليث لا يكون ضامنا لما أفسدت لأنه أخرجها بأمره ولو أنه قال لصاحب الدابة دابتك في الزرع ولم يقل أخرجها فأخرجها صاحبها فأفسدت شيئا في إخراجها كان ضامنا وقال أبو نصر في الوجه الأول يكون ضامنا أيضا لوجود السوق من صاحبها وصاحب الزرع لم يضمن بالفساد وإنما طلب منه الصيانة. من قاضي خان. ولو أن صاحب الزرع حمل على دابة وجدها في زرعه فأسرعت ضمن ما أصابت وكذا لو تبعها كثيرا بعد ما أخرجها فذهبت ضمن ولو أخرجها أجنبي قال أبو نصر أرجو أن لا يضمن وعن بعضهم يضمن ذكره في الفصولين وبعض هذه المسائل في الغصب وقد مر فيه حكم ما لو وجد في زرعه ثورين ليلا فظن أنهما لأهل قريته فساقهما إلى مربطه وضاع أحدهما فليطلب هناك دخل زرعه جمل غيره مرارا ولا يطيق منعه فحبسه حتى يجيء صاحبه ثم غاب الجمل من الإصطبل فوجد مكسور الرجل فإن لم ينكسر في حبسه قالوا لا يضمن وقد قالوا يضمن ما لم يسلمه إلى صاحبه فالرأي فيه إلى القاضي. من القنية. أدخل بقرا نطوحا بسرح إنسان فنطح جحشا لا يضمن أدخل دابته في دار غيره فأخرجها مالك الدار فتلفت لا يضمن بخلاف ما لو وجد
____________________