كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

لو فقأ عين شاة ضمن نقصانها وفي عين البقر والجزور والحمار والبغل والفرس يضمن ربع القيمة ذكره في الهداية قلت وإن لم يحمل لصغره كجحش وفصيل فإنه يضمن ربع القيمة كما في الفصولين والدجاجة كشاة ذكره في الفصولين أي يضمن إذا فقأ عينها النقصان وفي قاضي خان لو فقأ إحدى عيني الطير والكلب والسنور ضمن ما انتقص من قيمته كالشاة والجمل وعن أبي يوسف يضمن النقصان في جميع البهائم انتهى قلت والفتوى على قول أبي حنيفة وعندهما نقصانه كذا في الغصب. من القنية. أوقف دابة في الطريق وآخر كذلك فهربت إحداهما فأصابت الأخرى لا ضمان على صاحب الهاربة. من الخلاصة. وفي مشتمل الهداية عن العمادية إذا قطع أذن الدابة أو بعضه أو قطع ذنبها يضمن النقصان وإذا استهلك حمار غيره أو بغله بقطع يد أو رجل أو بذبحه إن شاء صاحبه ضمنه وإن شاء أمسكه ولا يضمنه شيئا وعليه الفتوى ولو ضرب رجل دابة حتى صارت عرجاء فهو كالقطع انتهى وفي الهداية ذبح شاة فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه أو أخذها وضمنه النقصان وكذا الجزور وكذا لو قطع يدهما وهذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وعنه لو شاء أخذها ولا شيء له والأول أصح والدابة لو لم تكن مأكولة اللحم وقطع طرفها فله أن يضمن جميع قيمتها للإهلاك من كل وجه انتهى وفي قاضي خان ذبح شاة إنسان ظلما فصاحبها بالخيار إن شاء ترك المذبوح عليه وضمنه قيمتها وإن شاء أخذ المذبوح وضمنه النقصان والفتوى على ظاهر
____________________

الصفحة 430