كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الرواية ولو قطع يد حمار أو بغل أو رجله فصاحبه إن شاء ضمنه قيمته ودفع إليه الدابة أو أمسكه ولا يرجع عليه بشيء بخلاف ما لو قطع يد قن فإن لمالكه أن يضمنه النقصان لأن الآدمي بقطع اليد والرجل لا يصير مستهلكا من كل وجه بخلاف العوامل وإن كانت الدابة مما يؤكل كالشاة والجزور في ظاهر الرواية هذا والأول سواء للمالك أن يضمنه جميع قيمته وليس له أن يضمنه النقصان ويمسك الدابة هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي قلت وهذا مخالف لما مر عن الهداية ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان في قول أبي حنيفة ولكن يضمن جميع القيمة وعلى قول محمد للمالك أن يمسك الحمار ويضمنه النقصان وإن قتله قتلا ليس له أن يضمنه النقصان وعن محمد إن كان للدابة قيمة بعد قطع اليد أو الرجل إن شاء المالك أمسك الدابة وضمنه النقصان ولو فقأ عين حمار قال أبو حنيفة رحمه الله ضمنه كل قيمته وسلمه ولا يضمن النقصان مع إمساك الجثة وهي مسألة الجثة العمياء وإذا قتل ذئبا مملوكا لا يضمن شيئا ويضمن في القرد لأن القرد يكنس البيت ويخدم انتهى ما في قاضي خان وقد اختصرنا بعض كلماته وتركنا البعض مخافة التكرار مع أنه قد مرت بعض هذه المسائل في الغصب أيضا وفي الفصولين الكلب المعلم لحراسة أو ماشية أو صيد ونحوها يجوز بيعه ويغرم متلفه انتهى ولو صال جمل على إنسان فقتله المصول عليه دفعا لشره ضمن قيمته عندنا كما في الهداية
____________________

الصفحة 431