كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

البعير السكران إذا قصد قتل إنسان فقتله المصول عليه يضمن قيمته. من الخلاصة. قطع لسان الثور يلزمه كمال القيمة لفوت الاعتلاف وفي لسان الحمار يلزمه النقصان جاء بأتانه إلى حمار غيره مشدود بالطول وأنزى عليها ذلك الحمار فحصل نقصان بسببه لا يضمن لأن الحمار نزا عليها باختياره والإنزاء ليس بسبب للنقصان غالبا فلا يضمن بخلاف أشلاء الكلب ضرب ثور غيره فكسر ثلاثة من أضلاعه فإن هلك قبل أن يقبضه المالك يضمن كل القيمة بالاتفاق وإن قبضه ولم يهلك يضمن النقصان وإن هلك في يده فكذلك عندهما وعند أبي حنيفة يضمن كل القيمة ولو خلى حمار الفحل القوي فأهلك حمار الآخر إن خلاه في موضع له ولاية التخلية فيه لا يضمن ولو ساق أتانه الغير من موضع فذهب معها الجحش ثم أتى بها إلى ذلك الموضع فجاء معها الجحش وأكله الذئب يضمن ولو رمى يتقلتسون على رجل بعير فضرب رجله بسببه على جدار فانكسر يضمن دخل زرعه جمل غيره مرارا ولا يطيق منعه فحبسه حتى يجيء صاحبه ثم غاب الجمل من الإصطبل فوجد مكسور الرجل فإن لم ينكسر في حبسه قالوا لا يضمن وقد قالوا يضمن ما لم يسلمه إلى صاحبه فالرأي فيه إلى القاضي ولو سلم حماره المزارعي يشده في الدالية ففعل ونام وانقطع حبله ووقع في المعراة ومات لا يضمن
____________________

الصفحة 432