كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ثور يعتاد أكل الثياب وساقه صبي صاحب الثور إلى فناء فيه تجار ثياب فقيل للصبي احفظ الثور وجد فلم يفعل حتى أكل ثوبا منه يضمن الصبي وإن لم يكن متمكنا من دفعه لا يضمن إلا إذا أقر به منه له كلب يأكل العنب من الكروم فأشهد عليه فلم يحفظه حتى أكل العنب لم يضمن وإنما يضمن إذا أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم كالحائط المائل ونطح الثور وعقر الكلب العقور فيضمن إذا لم يحفظ أو لم يهدم في الأنفس والأموال تبع لها أدخل ثورا في السوق خائفا فهرب منه واستهلك صبيا لا يضمن ربط كبشا على طريق العامة فأشهد عليه فلم ينقله حتى نطح صبيا وكسر ثنيته يضمن حل ثورا في إصطبل فيه غيره لصاحبه ونطح ثوره الآخر لا يضمن. من القنية. ضرب حمار غيره فعيبه وضمن ثم زال العيب فله أن يرجع بما ضمن ألقى هرة في بيت حمام لغيره ولم يجد مخرجا فقتلت الحمامة بأسرها وهي طيارة بلح تفخند سادر غوش وإنها غالية القيمة عند من يطيرونها يضمن قيمتها على هذه الصفة كذا في الغصب. من القنية. ولو ضرب رجل حمار حتى صار أعرج فهو كالقطع. من الخلاصة.
الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه
إذا جنى العبد جناية خطأ في النفس أو فيما دون النفس ولا حاجة إلى تقييد الخطأ فيما دون النفس لاستواء الحكم فإن القصاص لا يجري بين العبد
____________________

الصفحة 433