كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
والعبد وبين العبد والحر فيما دون النفس فمولاه مخير إن شاء دفع العبد الجاني بالجناية فيملكه ولي الجناية وإن شاء فداه بأرش الجناية ولو جنى جنايات إن شاء المولى الدفع إلى الأولياء يقتسمونه على قدر حصصهم وإن شاء الفداء فداه بجميع أروشهم وإن لم يختر المولى شيئا حتى مات العبد بطل حق المجني عليه وإن مات بعد ما اختار الفداء لم يبرأ وإن فداه فجنى ثانيا كان حكم الثانية كالأولى في أن المولى يخير بين الدفع والفداء لأنه إذا فدى عن الأولى صارت الأولى كأن لم تكن وكذا لو جنى ثالثا أو رابعا وإن أعتقه المولى بعد ما جنى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها وإن أعتقه وهو يعلم بالجناية وجب عليه الأرش وعلى هذين الوجهين البيع والتدبير والاستيلاد بأن استولد الأمة الجانية بخلاف الإقرار بالعبد الجاني لغيره فإنه لا يجب الأرش على المولى على رواية الأصل وألحق الكرخي الإقرار بالبيع وأخواته وإطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشتري لأنه يزيل الملك من البائع بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ونقضه وبخلاف العرض على البيع ولو باعه بيعا فاسدا لم يصر مختارا للفداء حتى يسلمه بخلاف الكتابة الفاسدة فإن موجبها يثبت قبل قبض البدل فيصير بنفس الكتابة مختارا للفداء ولو باعه مولاه من المجني عليه فهو مختار للفداء بخلاف ما إذا وهبه منه وإعتاق المجني عليه بأمر المولى بمنزلة الإعتاق من المولى فيما ذكرناه ولو ضربه المولى فنقصه بأن عيبه فهو مختار للفداء إذا كان عالما بالجناية وكذا إذا كانت بكرا فوطئها بخلاف التزويج وبخلاف وطء الثيب على ظاهر الرواية وبخلاف الاستخدام ولا يصير مختارا للفداء بالإجارة والرهن في الأظهر وكذا بالإذن في التجارة وإن ركبه دين لأن الإذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله لأن الدين لحقه من جهة المولى فيلزم المولى قيمته هذه الجملة. من الهداية. باختصار وتوضيح والحاصل أن المولى متى أحدث في القن الجاني تصرفا يعجزه عن الدفع كالبيع البات
____________________