كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

والعتق والتدبير والكتابة والاستيلاد وفي الجارية الجانية وهو يعلم بالجناية يصير مختارا للفداء وإن لم يكن عالما بالجناية لم يكن مختارا وضمن الأقل من قيمته ومن الأرش ومتى أحدث تصرفا لا يعجزه عن الدفع كالجماع والتزويج والإجارة والرهن والاستخدام والإقرار به للغير والإذن في التجارة لا يصير مختارا للفداء وفي رواية كتاب العتاق في الرهن والإجارة يصير مختارا وكذا في التعيب ولو جنى جنايتين فعلم بإحداهما دون الأخرى فأعتقه أو باعه أو نحوه يكون مختارا للفداء فيما علم وفيما لم يعلم يلزمه حصتها من قيمة العبد ولو حفر العبد بئرا في الطريق فوقع فيها إنسان وقد أعتقه مولاه بعد الحفر قبل الوقوع غرم المولى قيمته لولي القتيل فإن وقع فيها ثان وثالث فإنهم يشتركون في قيمة واحدة علم بالحفر أو لم يعلم ذكره في الوجيز ولو حفر عبد في قارعة الطريق بئرا فمات فيها إنسان فأعتقه مولاه مع علمه بالحفر وموت الإنسان فعلى المولى ديته اتفاقا لأنه صار مختارا للفداء بالإعتاق مع العلم بالجناية فإن مات فيها آخر فلولي الثاني أن يشارك الأول فيما قبض بضرب الأول بجميع الدية والثاني بجميع قيمة العبد عند أبي حنيفة فتقسم على ذلك الدية وتفسيره أن يقدر قيمة العبد مائة مثلا والدية ألفا فتقسم الدية على أحد عشر جزءا ويأخذ ولي الثاني جزءا وولي الأول عشرة وعندهما يجب على المولى للأول كل الدية وللثاني نصف القيمة من الحقائق وفي الصغرى لو أعتق العبد الجاني وهو عالم بالجناية يصير مطالبا بجميع الفداء بخلاف ما لو أعتق المأذون المديون وهو عالم بالدين فإنه يضمن الأقل من قيمته ومن الدين انتهى وفي القنية عبد محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه
____________________

الصفحة 435