كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

بالجناية فهو في رقبة العبد يباع فيها على من اشتراه بخلاف الجناية على النفس انتهى ومن قال لعبده إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر فهو مختار للفداء إن فعل العبد ذلك خلافا لزفر ذكره في الهداية ولو جنى العبد فاختار مولاه الفداء وهو مفلس لا يجب عليه دفع العبد عند أبي حنيفة وحكمه النظرة إلى الميسرة وعندهما يجب دفعه من الحقائق وفي الوجيز عن المنتقى روى الحسن عن أبي حنيفة في عبد قطع أصبع رجل خطأ ففداه المولى بألف ثم مات المقطوع أصبعه إن فداه بغير قضاء فعليه تمام الدية وإن فداه بقضاء بطل الفداء وعليه القيمة انتهى وإذا جنى المأذون له جناية وعليه دين فأعتقه المولى بلا علم بها غرم لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه ولوليها الأقل من قيمته ومن الأرش ذكره في الوقاية ولو اكتسب العبد الجاني أو ولدت الأمة الجانية لا يدفع الكسب والولد معهما كما في الوجيز والثانية مذكورة في الهداية أيضا لكن وضعها في المأذونة ولا فرق بينهما وإذا قتل العبد رجلين عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد وليي كل واحد منهما فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه بعشرة آلاف درهم وإن كان قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف للذي لم يعف من ولي العمد وعشرة آلاف لولي الخطأ وهكذا إذا دفعه كان ثلثاه لولي الخطأ وثلثه لغير العافي من ولي العمد عند أبي حنيفة وقالا يدفعه أرباعا ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد فالقسمة عندهما بطريق المنازعة وعنده بطريق العول من الهداية.
ولو قتل العبد المأذون يخطاب المولى بالدفع أو الفداء ولو جنى
____________________

الصفحة 436