كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
عبد غيره المأذون فأنه يخاطب المأذون بالدفع والفداء لا المولى. ولو قتل العبد المأذون رجلا خطأ وقيمته ألف ففداه بعشرة آلاف جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز إلا الدفع
ولو أقر المولى على عبده المأذون المديون بجناية لم يصدق إلا أن يقضي دينه.
أقر على عبده بجناية ثم بجناية دفعه إليهما نصفين ثم يرجع صاحب الجناية الأولى على المولى بنصف قيمته إذا تكاذب الوليان وفي قتل العبد العمد لو اختار المولى الفداء في نصيب أحد الوليين يصير مختارا للفداء في الكل وفي قتل الخطأ لو اختار الفداء في النصف يكون اختيار الفداء في النصف اختيارا للفداء في الكل ما دام العبد قائما ولو صالح أحدهما على نصف العبد خير المولى والمدفوع إليه بين أن يدفعا نصف العبد إلى الثاني أو يفديا وإن صالح أحدهما على جميع العبد قيل للشريك ادفع نصفه إلى أخيك أو افده. من الوجيز. وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها كما إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم وجناية المدبر وإن توالت لا توجب إلا قيمة واحدة ويتضاربون بالحصص فيها وتعتبر قيمته لكل واحد في حالة الجناية عليه حتى لو قتل قتيلا خطأ وقيمته ألف ثم صارت قيمته ألفين فقتل آخر خطأ فالألف الزائدة للثاني وتخاصما في الأول فإن جنى المدبر جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء فلا شيء على المولى بالإجماع وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولى وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا شيء على المولى. من الهداية. ولو اتبع ولي الثانية المولى على قول الإمام رجع المولى على الأول بما أخذ منه ولي الثانية ذكره في المجمع وعلى هذا الخلاف لو حفر بئرا فوقع فيها إنسان إلا أنه يضمن قيمته يوم الحفر لا يوم الجناية ولو دفع المولى القيمة إلى الأول بغير قضاء بعد
____________________