كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ما وقع الثاني في البئر غرم للثاني بالإجماع ويرجع بالأول ووضع الحجر في الطريق وسوقه الدابة وصبه الماء بمنزلة الحفر ولو غصب مالا واستهلكه ببيع لم يغرم المولى ولو قتل المولى خطأ يبيع في قيمته والتدبير وصية برقبته ولا وصية للقاتل ولو حفر المدبر بئرا فوقع فيها المولى أو من يرثه مولاه هدر دمه ولو قتل مولاه عمدا فالورثة بالخيار إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استسعوه في قيمته ثم قتلوه. من الوجيز. ولو أعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لا يلزمه إلا قيمة واحدة وأم الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا وإذا أقر المدبر بجناية الخطأ لم يجز إقراره ولا يلزم المولى به شيء عتق أو لم يعتق لأن موجب جناية الخطأ على سيده وإقراره به لا ينفذ على السيد. من الهداية. ولو ادعى مشتري العبد أن البائع كان دبره فأنكر حتى جنى العبد فالحال موقوف عند أبي حنيفة وقالا يسعى ولو ادعى استيلاد شريكه فأنكر فجنت الجارية فنصف الأرش على المنكر والنصف موقوف عند أبي حنيفة ويوجب أبو يوسف الموقوف في كسبها وأوجب محمد الكل هاتان في عتق المجمع ولو مات المدبر وانقضت قيمته بعد الجناية بلا فصل لم يبطل من المولى شيء وعليه قيمته مائة ولو جنى المكاتب جنايات أو واحدة كان عليه الأقل من قيمته ومن الأرش وإن تكررت الجنايات قبل القضاء لزمته قيمة واحدة ولو قضي عليه ثم جنى أخرى فإن قضي عليه يضمنه أخرى لأن جناية المكاتب لا تصير دينا إلا بالقضاء أو بالصلح أو باليأس عن الدفع بأن يعتق أو يموت فيتوقف وجوب القيمة على ما يوجب توكيدها وهي الأشياء الثلاثة وإن عجز قبل
____________________

الصفحة 438