كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

أن يقضي دفعه مولاه أو فداه وإن قضي عليه ثم عجز بيع فيها إلا أن يقضي عنه مولاه وإن أعتق يسعى وجناية عبد المكاتب مثل جناية عبد الحر إلا أنه إذا فدي والفداء أزيد من قيمته زيادة فاحشة أو دفع وقيمة العبد أكثر من الأرش كثيرا فاحشا جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يصح ولو جنى مكاتب على مولاه أو عبده أو ابنه كان كما لو جنى على غيرهم فإن عجز هدرت الجناية قضى بها أو لا. من الوجيز. العبد المجني عليه تعتبر قيمته يوم الجناية كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل وفي الخلاصة الجناية على العبد فيما دون النفس لا تخلو إما أن تكون مستهلكة أو غير مستهلكة مثاله فقء العينين وقطع اليدين والرجلين والذكر وقطع يد ورجل من جانب واحد وأما قطع الأذنين وحلق الحاجبين إذا لم ينبت ففيه روايتان في رواية مستهلكة وفي رواية غير مستهلكة ولو كانت الجناية على الحر لا توجب كمال الدية كقطع يد ورجل من خلاف فذاك غير مستهلكة والأصل أن كل جناية لو حصلت على الحر ولها أرش مقدر كالموضحة فيها خمسمائة وذلك نصف عشر الدية فإذا حصلت في العبد يجب نصف عشر قيمته إلا إذا بلغت خمسمائة فحينئذ ينقص نصف درهم وإن كانت أذنا واحدة أو عينا واحدة يجب نصف قيمته إلا إذا بلغ نصف القيمة خمسة آلاف درهم فحينئذ ينقص منه خمسة دراهم فإن لم يكن لها أرش مقدر في الحر يجب في العبد نقصان قيمته وفي قطع أذن واحدة وتلف حاجب واحدة روايتان واختار الطحاوي أنه يجب نقصان قيمته وكلاهما غير مستهلكة وفي رواية أخرى قطعهما وشقهما مستهلكة فيجب نصف قيمته ثم إن كانت الجناية مستهلكة فعند أبي حنيفة المولى بالخيار إن شاء حبس العبد لنفسه ولا شيء يرجع به وإن شاء سلمه إلى الجاني ورجع بقيمته وعندهما إن شاء سلم ورجع بالقيمة وإن شاء حبس ويرجع بنقصانه ا ه
____________________

الصفحة 439