كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ومن قتل عبدا خطأ فعليه قيمته لا تزاد على دية الحر عشرة آلاف درهم فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قضى بعشرة آلاف درهم إلا عشرة وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية قضى بخمسة آلاف إلا عشرة هذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو الليث قيمته بالغة ما بلغت كما في الغصب وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف منقوصة بخمسة لأن اليد من الآدمي نصفه فيعتبر كله وينقص هذا القدر إظهارا لانحطاط رتبته وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد لأن القيمة في العبد كالدية في الحر ولو قال لعبديه أحدكما حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما فأرشهما للمولى ولو قتلهما رجل تجب دية حر وقيمة عبد فإن شاء المولى دفع العبد المقتول وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه ولا شيء له من النقصان وهذا بخلاف المدبر عند أبي حنيفة وقالا أمسك العبد وأخذ ما نقصه وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته وقال الشافعي يضمنه كل القيمة ويمسك الجثة ولو قطع يد عبد يؤمر المولى بالدفع أو الفداء. من الهداية. ولو قطع رجل رجل عبد مقطوع اليد فهو على وجهين إن قطع رجله من جانب اليد المقطوعة كان على الجاني ما انتقص من قيمته مقطوع اليد لأنه إتلاف فيجب عليه ضمان ما انتقص من قيمته ولا يجب الأرش المقدر للرجل وإن قطع الرجل لا من جانب اليد المقطوعة كان عليه نصف قيمة العبد المقطوعة يده ولو كان العبد المقطوع اليد قطع إنسان يده الأخرى كان عليه نقصان قيمته مقطوع اليد وكذا البائع إذا قطع يد عبده قبل التسليم إلى المشتري سقط نصف الثمن عن المشتري قدر ما انتقص من قيمته مقطوع اليد إن انتقص الثلث سقط ثلث الثمن وكذا لو كان مكان القطع فقء العين فإذا فقأ عين عبد مفقوء العين يجب عليه ما انتقص من قيمته مفقوء العين ولو ضرب سن
____________________

الصفحة 440