كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

مملوك فاصفر تجب حكومة عدل بالاتفاق. من قاضي خان. ولو دفعت جارية جارية أخرى فذهبت عذرتها قال محمد عليها صداق مثلها بلغنا ذلك عن عمر رضي الله عنه في جاريتين تدافعتا في حمام فأذهبت عذرة إحداهما تضمن الأخرى صداق مثلها وقد وقعت هذه المسألة ببخارى . من الصغرى. ولو جنى العبد الموصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر فالفداء على المخدوم فإن مات رجع ورثته بالفداء على صاحب الرقبة وكان بمنزلة الدين في عنقه ولو أبى المخدوم الفداء فدى صاحب الرقبة أو دفع وبطلت وصية المخدوم ولو جنى على العبد الخادم جناية لا تنقص الخدمة كان الأرش لصاحب الرقبة وكذلك لو اكتسب أو وهب للخادم ولو نقصت الخدمة يشتري بالأرش خادما يخدمه وإن لم يبلغ ثمن خادم بيع الأول وضم ثمنه إلى الأرش فيشتري خادما ولو اصطلحا في الأرش أن يقتسماه جاز لأنه انتقص حقه المتعلق برقبته. من الوجيز. وإذا قتل خطأ أخذت قيمته ويشتري بها عبدا وينتقل حق الموصى له فيه كذا في الأشباه من القول في الملك رجل شج غيره موضحة في رواية المبسوط والجامع يجب أرش مقدر بنصف عشر قيمته وفي رواية النوادر عن أصحابنا يجب النقصان كالبهائم ذكره في الصغرى ولو حلق لحية عبد فلم تنبت في قياس قول أبي حنيفة يجب ما نقص العبد وإذا قتل الرجل عبده أو أم ولده فإنه يعزر ويحبس ولا يجب القصاص ولا الدية ولو كان على العبد دين غرم المولى قيمته لغرمائه حالة كما لو وجد العبد قتيلا في دار مولاه كانت قيمته على المولى تؤخذ في ثلاث سنين يقضي منه كتابته ويحكم بحريته وما بقي يكون ميراثا لورثته ولو وجد الرجل قتيلا في دار عبده المأذون كانت الدية على عاقلة
____________________

الصفحة 441