كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

المولى كان العبد مديونا أو لم يكن. من قاضي خان. وإن جنى المولى على مكاتبه أو على ولد المكاتب لزمته الجناية لأنه صار كالأجنبي كما في الهداية وغيرها وإذا جنى العبد المغصوب على مولاه جناية موجبة للمال بأن قتله خطأ أو جنى على رقيقه خطأ أو على ماله بأن أتلف شيئا من ملكه تعتبر جنايته عند أبي حنيفة حتى يضمن الغاصب قيمة العبد المغصوب لمولاه إلا أن يكون الأرش أو قيمة المتلف أقل من قيمة العبد وقال صاحباه جنايته على مولاه وعلى رقيقه وعلى ماله هدر ولو جنى على غاصبه أو رقيقه جناية موجبة للمال فعند أبي حنيفة لا تعتبر فتكون هدرا حتى لا يخاطب المولى بالدفع أو الفداء وقالا تكون معتبرة ويقال للولي ادفع العبد أو افده بالأرش وإذا جنى المدبر في يد الغاصب غرم مولاه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ورجع به على الغاصب وإذا جنى المدبر في يد الغاصب ثم رده على المولى فجنى عند المولى جناية أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب ويدفعه إلى ولي الجناية الأولى ثم يرجع بذلك على الغاصب وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد نصف القيمة التي رجع به على الغاصب يسلم للمولى ولا يدفعه إلى ولي الجناية الأولى لو جنى عبد المولى أولا ثم غصبه فجنى عنده ضمن المولى قيمته لهما ورجع بنصفها على الغاصب فيدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولا يرجع به على الغاصب وهذا بالإجماع والجواب في العبد كالجواب في المدبر في جميع ما ذكرنا إلا أن المولى يدفع العبد والقيمة في المدبر ومن غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفين ثم يرجع بقيمته على الغاصب فيدفع نصفها إلى ولي الأولى ويرجع به على الغاصب ولا يدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولا إلى ولي الجناية الثانية ثم قيل هذه المسألة على الاختلاف مع محمد كالأولى وقيل على الإتلاف بالاتفاق هذه الجملة من الهداية
____________________

الصفحة 442