كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

مريض حرر قنه فقتل مولاه فعليه أن يسعى في قيمتين عند أبي حنيفة إحداهما نقضا للوصية إذ التحرير في مرض موته وصية فلم تجز لقاتله إلا أن العتق لا يحتمل النقض بعد وقوعه فتجب قيمته ثم عليه قيمة أخرى بقتله إذ المستسعى كمكاتب عنده والمكاتب بقتله مولاه يلزمه الأقل من قيمته ومن الدية والقيمة هنا أقل فيسعى لذلك في قيمته وقالا يسعى في قيمة واحدة للوصية إذ الدية على عاقلته كقتله بعد عتقه والمستسعى حر مديون عندهما كذا في الوصية من أحكام المرضى. من الفصولين.
الفصل السابع في الجنين
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا وجبت الغرة على عاقلته في سنة والغرة عندهما خمسمائة درهم نصف عشر دية الرجل ذكرا كان الجنين أو أنثى أو عبدا أو فرسا قيمته خمسمائة درهم فإن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية كاملة وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية في الأم وغرة في الجنين وإن ماتت الأم ثم ألقته ميتا فعليه ديتان وما يجب في الجنين يورث عنه ولا يرث الضارب حتى لو كان الضارب الأب وجبت الغرة على عاقلته ولا يرث منها ذكره في الهداية وإذا أسقطت المرأة الولد وجبت الغرة على عاقلتها وإن لم يكن لها عاقلة ففي مالها في سنة ولا ترث منها وإن لم تتعمد إسقاط الولد فسقط الولد لا شيء عليها كما في قاضي خان وفي الوقاية أسقطت الحرة الولد عمدا بدواء أو فعل بلا إذن زوجها وجبت الغرة وإن أذن لا لعدم التعدي انتهى
____________________

الصفحة 443